العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه العمل كامل الوقت المحدد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6599 )
س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلاً، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضًا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في
العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعًا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرًا كبيرًا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؛ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميًّا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنًّا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع - فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة.
س2: تقوم إدارة الشركة بتشغيلنا ساعات إضافية في حالة تراكم العمل، وذلك حيث إن مواعيد العمل تنتهي في الساعة الثالثة مساء، ويتم حساب الساعات الإضافية بحد أقصى خمسين ساعة في الشهر، وهناك بدل وجبة غذائية يتم صرفها في حالة مكوث العاملين في الشركة حتى الساعة السادسة والنصف مساء، وفي حالة انصرافهم قبل هذا الموعد لا تصرف لهم هذه الوجبة، والذي يحدث أن جميع العاملين في الغالب ينصرفون في حدود الساعة الخامسة من المساء أو أكثر قليلاً، ويتم توقيعهم في كشوف الانصراف على أساس أنهم انصرفوا في الساعة السادسة والنصف، فيترتب على ذلك احتساب بدل وجبة لهم، وأيضًا ساعات إضافية لم يمكثوها في العمل، ولا أستطيع أن أستمر في
العمل حتى الساعة المنصوص عليها؛ لكونهم ينصرفون جميعًا ويقومون بإغلاق أبواب المخازن والإدارات فأقوم بالتوقيع وأكتب الساعة التي أنصرف فيها بالفعل، وهذا يؤثر على دخلي الشهري تأثيرًا كبيرًا، ولا أستطيع استكمال الخمسين ساعة المقدرة لي خلال الشهر؛ لعدم استمرار مثل هذا السهر يوميًّا، وعلمت أن مدير المصنع كان يملأ لهم هذه الساعات فيكتبها لهم حسب تقديره، وكان يكتبها لهم في الغالب مثل ما هم عليه الآن، مع علمه بانصرافهم قبل هذا الموعد بساعات، مع العلم أن هذه الشركة تابعة للدولة، فما حكم الإسلام في هذه المسألة حتى أكون مطمئنًّا ولكي أستطيع مخاطبة الناس الذين يجادلونني في هذا الأمر؟
ج2: إذا كان الواقع ما ذكر فيما يقومون به من توقيع على احتساب ساعة لهم وهم خارج المصنع - فذلك حرام؛ لما فيه من الكذب والتزوير اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عنهما، وليس لك أن تفعل فعلهم، ولا أن تساعدهم على عملهم المنكر، وأبشر بالخير والخلف والعاقبة الحميدة.
الفتاوى المشابهة
- المقصود بالساعة في الحديث: (من أتى في الساعة ال... - ابن باز
- حكم تأخير وقت الصلاة عن وقتها المحدد - ابن عثيمين
- طبيب يعمل في الدوام من الصبا ح حتى قريب العشاء... - الالباني
- أهمية العمل بالعلم - ابن عثيمين
- ما حكم الكفيل الذي يترك العامل يعمل عند الغي... - ابن عثيمين
- يعمل في تصليح الساعات ولديه الكثير من ال... - اللجنة الدائمة
- ما الفرق بين العمل بين والإضافة ؟ - ابن عثيمين
- الصلاة على الساعة - اللجنة الدائمة
- إذا كان شخص يعمل في شركة وفي وقت الراحة من عمل... - الالباني
- العمل الإضافي في أوقات العمل الأصلي - اللجنة الدائمة
- العامل الذي يكلف بعمل إضافي يجب عليه الع... - اللجنة الدائمة