الشيخ : ما دام العامل راضياً بذلك من غير إكراه فلا حرج، حتى لو قال العامل: أنا أعمل عندك مجاناً من غير إكراه فلا حرج في هذا، لكن إذا كان بإكراه بأن يقول له: إما أن تشتغل هذا الشغل الزائد على ما تم عليه العقد وإما سفرتك، فهذا لا يجوز، بل الواجب عليه أن يقتصر على ما اتفقوا عليه من قبل، أعرفت؟
السائل : نعم، طيب يا فضيلة شيخ بالنسبة للزيادة على الراتب؟
الشيخ : ما في مانع بأن الزيادة تكون للكفيل، المهم أنه راضٍ بهذا.