تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

التأمين على السيارات ضد الحوادث

اللجنة الدائمة

السؤال الفتوى الثاني من الفتوى رقم ( 2759 )
س2: ما رأي الإسلام في التأمين على السيارات ضد الحوادث، وإذا حدث حادث وكان الطرف الثاني هو المتسبب فيه، وحكم لي القانون بغرامة، فهل يجوز أخذها؟
ج2: التأمين على السيارات من التأمين التجاري، والتأمين
التجاري محرم؛ لما يشتمل عليه من الربا والغرر والجهالة وغير ذلك من مبررات التحريم، فلا يجوز لك أخذ ما حكم لك به القانون بناء على التأمين، ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه، كما قال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ