الاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15088 )
س1: في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشترك بها: أ - مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين. ب - مرتب لكل ولد قاصر.
جـ - مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل. د - مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت. هـ - مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة. ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983 م كان أمامي خياران: 1 - أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا . 2 - أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفًا. وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللاً ذلك بما يلي: أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبًا فيما لو حصلت وفاتي مثلاً، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريًّا مبلغًا من المال. هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم
استثمارها طبعًا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي: 11% في مجالات البناء والبيوت. 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك. والباقي في مجالات البورصة والسندات. هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن. واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة. بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة. أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.
ج1: تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم؛ لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.
س1: في عام 1977م، سافرت من سوريا إلى ألمانيا بغرض الاختصاص في الجراحة العظمية، ومكثت هناك ست سنوات، وأثناء ذلك كان يقتطع جزء من مرتبي بشكل إجباري، وذلك كاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية تقوم بدفع ما يلي لكل طبيب مشترك بها: أ - مرتب تقاعدي طيلة الحياة عندما يصل الطبيب إلى سن الخامسة والستين. ب - مرتب لكل ولد قاصر.
جـ - مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل. د - مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت. هـ - مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة. ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983 م كان أمامي خياران: 1 - أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا . 2 - أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفًا. وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللاً ذلك بما يلي: أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبًا فيما لو حصلت وفاتي مثلاً، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريًّا مبلغًا من المال. هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم
استثمارها طبعًا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي: 11% في مجالات البناء والبيوت. 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك. والباقي في مجالات البورصة والسندات. هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن. واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة. بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة. أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرًا.
ج1: تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم؛ لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.
الفتاوى المشابهة
- أنا عامل في مؤسسة و لاحظت أن محاسب المؤسسة ي... - ابن عثيمين
- سائل يقول : يكثر الجهل في زكاة الفطر عند أصح... - ابن عثيمين
- حكم العمل في المؤسسات التي تتعامل مع البنوك... - ابن عثيمين
- حكم بيع الموظف سلعته للمؤسسة التي يعمل فيها دون... - ابن باز
- تواطؤ بين المؤسسة والشريطية حتى تعود الس... - اللجنة الدائمة
- الحكم الشرعي في تسمية مؤسسه باسم ( مؤسسة... - اللجنة الدائمة
- ما الحكم في بيع سكن بين مشتري ومؤسسة هذا السكن... - الالباني
- زكاة المؤسسات الخيرية - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للمؤسسات الخيرية - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ التقاعد لرجل دخل الجيش وعمل بما يسمى ب... - الالباني
- الاشتراك في مؤسسة تقاعدية ألمانية - اللجنة الدائمة