تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التصدق باللقطة - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3028  )   س: لقد  وجدت مبلغًا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالاً 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24 \ 5 \ 1399 هـ، وقد بل...
العالم
طريقة البحث
التصدق باللقطة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3028 )
س: لقد وجدت مبلغًا من النقود ومقداره مائة وخمسون ريالاً 150 لا غير على أحد الخطوط في يوم السبت الموافق24 \ 5 \ 1399 هـ، وقد بلغت عنها من ذلك التاريخ حتى يومنا هذا ولم يتقدم لها أحد من الناس، فلذا أرفع معروضي هذا لفضيلتكم لإفادتي خطيًا: هل يجوز أن أدفعها إلى لجنة أفغانستان أم لا؟ حيث أوشكت تدور عليها السنة. هذا والله يحفظكم ولا يحرمكم الأجر والثواب.
ج: نعم يجوز أن تدفعها للجنة جمع التبرعات لأفغانستان بعد معرفة أوصافها التي تنضبط بها، ثم لو قدر أن جاءك من يعرفها بأوصافها وادعاها فأخبره بما صنعت، فإن رضي وإلا فادفع
مقدارها إليه، ولك ثوابها، ولك أن تتملكها وتنفقها في حاجتك، فإن جاء صاحبها فكما سبق.


Webiste