صوم يوم الثلاثين من شعبان
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4442 )
س4: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صومًا كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه
رواه البخاري ومسلم .
س4: لو صام رجل يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية الهلال أو أفطره فهل يصح صومه أو لا مع الدليل؟
ج4: لا يجوز للمسلم صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، إلا أن يوافق صومه إياه صومًا كان يصومه، مثل من عادته صوم يوم الإثنين أو الخميس فيوافق ذلك يوم الثلاثين فله صومه مع أيام صامها من شعبان قبله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صيامًا فليصمه
رواه البخاري ومسلم .
الفتاوى المشابهة
- شرح حديث عن أبي هريرة : ( لَا تَقَدَّمُوا رَمَ... - الالباني
- صوم يوم مع يوم عرفة - اللجنة الدائمة
- ما حكم صيام النصف من شعبان ؟ - ابن عثيمين
- رجل يقول إنه صام في بلده متأخرا عن بلادنا ال... - ابن عثيمين
- حكم صوم الجمعة مع صوم يوم قبله أو بعده - ابن باز
- حكم الصوم آخر شعبان لمن فاته صوم اعتاده - ابن باز
- هل السُّنة صومُ شعبان كله أو بعضه؟ - ابن باز
- حكم صيام آخر يوم من شعبان - ابن باز
- حكم صيام آخر شعبان لمن له عادة صوم؟ - ابن باز
- صوم اليوم الأخير من شعبان - اللجنة الدائمة
- صوم يوم الثلاثين من شعبان - اللجنة الدائمة