صرف الزكاة كلها لرجل واحد
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6543 )
س3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟
ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل تجوز الزكاة كلها على رجل فقير وهو قريب لي عم لي؟
ج3: نعم يجوز ذلك في حدود حاجة ذلك الفقير. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صرف الزكاة للإخوة من الأب - اللجنة الدائمة
- البنت إذا كان زوجها فقير هل تعطى من الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة على المدين - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للجمعيات الخيرية - اللجنة الدائمة
- من الذي تُصرف إليه زكاة الفطر ؟ - الالباني
- أكل زكاة أمواله - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للأخ مع العلم بأن الزكاة ليست... - اللجنة الدائمة
- المرأة إذا صرفت على أولادها هل عليها زكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للأقربين - ابن باز
- صرف الزكاة للقريب الفقير لغرض الزكاة - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة كلها لرجل واحد - اللجنة الدائمة