صرف الزكاة للقريب الفقير لغرض الزكاة
اللجنة الدائمة
س3: هل يجوز دفع زكاة لأحد أقاربي الذي سوف يتزوج ، وحالته المادية ضعيفة جدًا ؟ علمًا أنه يعول أمه وإخوانه ، وله راتب ويوجد عليه ديون ، علمًا أنه من الجماعة وأن راتبه تقريبًا (5000) ريال وأن والده موجود ولا يقوم بمساعدته نهائيًا ، ولا يستطيع الزواج إلا بالإعانة .
ج3 : القريب إذا كان فقيرًا ولا يكفيه مرتبه ولا يستطيع الزواج فإنه يجوز إعانته من الزكاة .
ج3 : القريب إذا كان فقيرًا ولا يكفيه مرتبه ولا يستطيع الزواج فإنه يجوز إعانته من الزكاة .
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة إلى الفقير الذي عليه ديون لمن... - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للإعانة على الزواج - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة لغير القادر على الزواج - ابن باز
- جواز دفع الزكاة لمن لا يعلم أنها زكاة - اللجنة الدائمة
- دفع الزكاة للأخت الفقيرة - اللجنة الدائمة
- هل يلزم إخبار من تدفع إليه الزكاة بأنها زكاة؟ - ابن باز
- حكم زكاة الراتب - ابن باز
- زكاة الراتب . - الالباني
- هل يجوز أعطاء الزكاة للقريب بقصد الزواج مع تقدم... - الفوزان
- صرف الزكاة كلها لرجل واحد - اللجنة الدائمة
- صرف الزكاة للقريب الفقير لغرض الزكاة - اللجنة الدائمة