تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إعطاء الكافر من الزكاة - اللجنة الدائمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (  3635  )  س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟  ج10:  ...
العالم
طريقة البحث
إعطاء الكافر من الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 3635 )
س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن : أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين
إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste