إعطاء الكافر من الزكاة
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 3635 )
س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن : أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين
إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س10: هل يجوز أن يعطى من زكاة المال أو النسك يوم النحر للجار الكافر المشرك الذي ليس بينك وبينه أي قرابة؟
ج10: بين الله مصارف الزكاة في آية التوبة وهي قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وقال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذًا إلى اليمن : أخبرهم بأن الله فرض عليهم -المسلمين- صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم متفق على صحته، فلا يجوز أن يصرفها في غير المسلمين
إلا المؤلفة قلوبهم، وأما الضحية فلا بأس بإعطاء الجار الكافر والقريب الكافر منها؛ لأنها صدقة من الصدقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إعطاء زكاة الفطر غير المسلمين - ابن باز
- إعطاء الزكاة لأشخاص لا يستحقونها - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الزكاة لمن له مصدر دخل - ابن باز
- إعطاء الزكاة لمن أراد الزواج - اللجنة الدائمة
- إعطاء الزكاة لمجهول الحال - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الزكاة لذمي - ابن باز
- إعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي هل في ذلك بأس ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز إعطاء أهل الكتاب من الزكاة؟ - الالباني
- صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء الأم من الزكاة - ابن باز
- إعطاء الكافر من الزكاة - اللجنة الدائمة