حكم إعطاء زكاة الفطر غير المسلمين
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تسأل وتقول: بخصوص الصدقة، أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما صدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير، الذي ما هو بحربي يعني: بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هذا، يقول: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8].
البر معناه: الصدقة. وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- على النبي ﷺ في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة ومساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك، فأذن لها أن تتصدق عليها، وتحسن إليها، وقال: صليها.
فالمقصود: أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار، أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو معاهدة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا.
أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلف، مثل رؤساء العشائر، كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا؛ يرجى إسلامهم، إسلام نظرائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء كبار وأعيان، يعطوا من هذه الزكاة؛ لأن الله قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
تسأل وتقول: بخصوص الصدقة، أو فطرة عيد الفطر، هل يجوز إعطاؤها لغير المسلمين؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
أما صدقة تطوع فلا بأس أن يعطاها كافر فقير، الذي ما هو بحربي يعني: بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو عهد لا بأس، يقول الله -جل وعلا- في كتابه العظيم في سورة الممتحنة: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8] فأخبر سبحانه أنه لا ينهانا عن هذا، يقول: لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ [الممتحنة:8].
البر معناه: الصدقة. وقد قدمت أم أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها- على النبي ﷺ في المدينة في أيام الهدنة تسأل بنتها صدقة ومساعدة، فاستأذنت أسماء النبي ﷺ في ذلك، فأذن لها أن تتصدق عليها، وتحسن إليها، وقال: صليها.
فالمقصود: أن الإحسان والصدقة على الفقراء من أقاربك الكفار، أو من غيرهم لا بأس بذلك إذا كان بيننا وبينهم أمان، أو ذمة، أو معاهدة، أما إذا كانوا حربًا لنا في حال الحرب لا، لا نعطيهم شيئًا، لا قليلًا ولا كثيرًا، في حال الحرب؛ لأن هذا موالاة لهم لا نعطيهم لا قليلًا ولا كثيرًا.
أما الزكاة لا، لا يعطاها إلا المؤلفة قلوبهم، الزكاة يعطاها المؤلف، مثل رؤساء العشائر، كبار القوم، الناس الذين إذا أعطوا؛ يرجى إسلامهم، إسلام نظرائهم، يدفعون عن المسلمين الشر؛ لأنهم رؤساء كبار وأعيان، يعطوا من هذه الزكاة؛ لأن الله قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ [التوبة:60] المؤلفة قلوبهم يدخل فيهم المسلم والكافر، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة - ابن باز
- هل يجوز إعطاء صدقة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ وه... - الالباني
- حكم إعطاء الزكاة للأم - ابن باز
- إعطاء الكافر من الزكاة - اللجنة الدائمة
- زكاة الفطر - الفوزان
- حكم إعطاء الأم من الزكاة - ابن باز
- حكم إعطاء زكاة الفطر لإمام مسجد عنده ما يكفيه - ابن باز
- حكم إعطاء الزكاة لذمي - ابن باز
- ما حكم إعطاء زكاة الفطر للجمعيات الخيرية ؟ - الالباني
- صلة الكافر وإعطائه من الزكاة وصدقة الفطر - اللجنة الدائمة
- حكم إعطاء زكاة الفطر غير المسلمين - ابن باز