تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

زكاة الأرانب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13703 )
س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: أشتري وأستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟
ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة