زكاة الأرانب
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 13703 )
س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: أشتري وأستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟
ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: كيف أخرج الزكاة في الحالة الآتية: أشتري وأستولد وأربي وأبيع الأرانب فما زكاتها؟
ج2: تجب الزكاة في الأرانب المتخذة للتجارة إذا بلغت قيمتها نصابًا بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول، ويخرج ربع العشر من قيمتها كعروض التجارة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- حكم زكاة عروض التجارة - اللجنة الدائمة
- زكاة عروض التجارة. - ابن عثيمين
- هل على الزكاة التي دار عليها الحول زكاة ؟ - ابن عثيمين
- زكاة ما أعد للتجارة - ابن عثيمين
- الزكاة في التركة - اللجنة الدائمة
- هل في عروض التجارة زكاة ؟ وإن كان كذلك فكيف تُ... - الالباني
- زكاة عروض التجارة . - الالباني
- أنواع الطيور والأرانب والخضروات التي يجو... - اللجنة الدائمة
- الأرانب هل هي وحشية؟ - ابن عثيمين
- زكاة الأرانب - اللجنة الدائمة