زيارة القبور وشد الرحال إليها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8084 )
س: لقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري ، ما يلي: (زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويومًا قبلها ويومًا بعدها، عند الحنفية والمالكية ، وخالف الحنابلة والشافعية إلى قولهم: لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة ، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج1. سؤالي هنا جزاكم الله خيرًا: 1 - ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟ 2 - ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال
المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟ 3 - ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال
ج: أولاً: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضرًّا، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين. ثانيًا: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص يومًا من الأسبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ثالثًا: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما
يسافر للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضًا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لقد قرأت في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، لعبد الرحمن الجزيري ، ما يلي: (زيارة القبور مندوبة للاتعاظ وتذكر الآخرة، وتتأكد يوم الجمعة ويومًا قبلها ويومًا بعدها، عند الحنفية والمالكية ، وخالف الحنابلة والشافعية إلى قولهم: لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة، وخالف الحنابلة ، بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا مقابر الصالحين، أما زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهي من أعظم القرب)، وذلك في الصفحة (540) ج1. سؤالي هنا جزاكم الله خيرًا: 1 - ما أصل ذكره الأيام المعينة لزيارة القبور؟ 2 - ما تفضيل قوله: بل يندب السفر لزيارة الموتى خصوصًا الصالحين، لعل هذا ما يستدل به بعض الناس لسؤال
المقابر. هل هذا له أصل في الشريعة وفي الأثر؟ 3 - ما حقيقة قوله لا فرق في الزيارة بين كون المقابر قريبة أو بعيدة؟ كأن هذا القول فيه دليل شد الرحال
ج: أولاً: زيارة القبور مشروعة؛ للاتعاظ، وتذكر الآخرة، وسؤال الله المغفرة والرحمة والعافية لهم، لا لدعاء الأموات وسؤالهم أن ينفعوا من سألهم، أو أن يكشفوا عنه، أو غيره ضرًّا، فإن هذا شرك ولا فرق في ذلك بين الصالحين وغيرهم من المؤمنين والمسلمين. ثانيًا: لا فرق في زيارة القبور بين يوم الجمعة وغيره من أيام الأسبوع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص يومًا من الأسبوع تزار فيه القبور، فتخصيص يوم لزيارتها بدعة محدثة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد . ثالثًا: لا يجوز السفر لزيارة قبر من القبور، سواء كان قبر نبي أم ولي أم غيرهما؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه . وعلى هذا لا يجوز السفر لزيارة قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما
يسافر للصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم ولكن يشرع لمن زار مسجده عليه الصلاة والسلام أن يسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، وعلى صاحبيه: أبي بكر ، وعمر رضي الله عنهما، كما يشرع له زيارة قبور البقيع والشهداء في أحد للسلام عليهم، والدعاء لهم، ويشرع للزائر أيضًا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم زار مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء كل سبت ويصلي فيه. كما يسافر للصلاة في المسجد الحرام وللحج وللعمرة وللمسجد الأقصى للصلاة فيه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الرَّأي في زيارة القبور وما يُقال عند الزيارة . - الالباني
- حكم زيارة النّساء لقبر النبي ﷺ - ابن باز
- حكم زيارة القبور وشد الرحل إليها - ابن عثيمين
- هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ - ابن باز
- ما ردكم على من يستدل بحديث:" كنت نهيتكم عن ز... - ابن عثيمين
- زيارة النساء للقبور - اللجنة الدائمة
- هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ - ابن باز
- سائل يقول: هل يجوز شد الرحال إلى قبر النبي ص... - ابن عثيمين
- الزيارة السنية والزيارة البدعية للقبور - اللجنة الدائمة
- شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء والصالحين... - اللجنة الدائمة
- زيارة القبور وشد الرحال إليها - اللجنة الدائمة