السائل الأصفر الذي ينزل بدون احتلام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8891 )
س2: بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل، سواء كانت بكرًا أو متزوجة بدون احتلام فما حكمه، هل تغتسل منه؟
جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان هذا السائل مذيًا لم يجب عليها الغسل، وإذا كان منيًّا وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: بالنسبة للسائل الأصفر الذي ينزل، سواء كانت بكرًا أو متزوجة بدون احتلام فما حكمه، هل تغتسل منه؟
جـ2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا كان هذا السائل مذيًا لم يجب عليها الغسل، وإذا كان منيًّا وكان نزوله عن شهوة أو احتلام وجب عليها الغسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل هناك فرق بين السائل الذي يخرج من احتلام أو... - الالباني
- الغسل من الاحتلام مثل الغسل من الجنابة - اللجنة الدائمة
- علاج الاحتلام - اللجنة الدائمة
- احتلام الصائم - اللجنة الدائمة
- حكم الغسل من الاحتلام الذي لا يجد له أثرًا - ابن باز
- الاحتلام مع خروج المني يوجب الغسل - اللجنة الدائمة
- ما المقصود بالاحتلام؟ - اللجنة الدائمة
- احتلام المحرم - اللجنة الدائمة
- الاحتلام - اللجنة الدائمة
- يصلي بغيرغسل من الاحتلام جاهلا - اللجنة الدائمة
- السائل الأصفر الذي ينزل بدون احتلام - اللجنة الدائمة