صلاة من عجز وغاب عنه وعيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12529 )
س: والدي قد تجاوز الثمانين عامًا، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض: (جلطة في الدماغ)؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبًا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزًا كاملاً، ومنذ أسبوع تقريبًا لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما
حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرًا.
ج: أولاً: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك. ثانيًا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئًا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل. ثالثًا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئًا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلاً، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: والدي قد تجاوز الثمانين عامًا، ومنذ ثلاث سنوات أصيب بمرض: (جلطة في الدماغ)؛ مما أقعده في الفراش حتى صار يصلي وهو في الفراش، ثم اشتد عليه المرض حتى عجز عن القيام للوضوء، وباجتهاد مني قلت له أن يتيمم بالتراب، فأحضرت له وعاء فيه تراب، فهل هذا يجوز؟ ثم اشتد عليه المرض حتى أصبح يغيب عن الوعي؛ مما جعله ينسى ما يقوم به، ولم يعد يصلي منذ سنة تقريبًا، فهل تسقط الصلاة عنه في هذه الحالة؟ لا يستطيع الجلوس للوضوء ولا الحركة إلا بمساعدة الآخرين، وغياب الوعي عنه، حتى أنه لا يعرف من يجلس أمامه، أو يتكلم أمامه، ولسانه قد عجز عن النطق عجزًا كاملاً، ومنذ أسبوع تقريبًا لا يأكل ولا يشرب، وكثير النوم، فما
حكم الصلاة بالنسبة له؟ وهل يجوز أن أصلي عنه؟ أرجو الإجابة لأعرف كيف أتصرف مع والدي وجزاكم الله خيرًا.
ج: أولاً: استعمال والدك الطهارة بالتراب لعجزه عن استعمال الماء: لا حرج في ذلك. ثانيًا: إذا كان والدك مع اشتداد المرض معه يغيب وعيه، ولا يعقل شيئًا: فإن الصلاة تسقط عنه؛ لأن مناط التكليف بالصلاة العقل. ثالثًا: لا يجوز أن تصلي عن والدك شيئًا من الصلوات؛ لأنه لا يصلي أحد عن أحد، والصلاة لا تدخلها النيابة أصلاً، لكن ينبغي لك أن تدعو لوالدك، وأن تستغفر له، وأن تتصدق عنه، وأن تبره في حياته وبعد مماته. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توفي والده وكان يجهل بعض أمور الدين هل ي... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يغيب عن زوجته سنة أو أكثر بغير رضا... - ابن عثيمين
- من يغيب عن والديه لضرورة فهل يأثم ؟ - ابن عثيمين
- بيان ما يجب على من عجز عن صيام التطوع - الفوزان
- العجز الطارء وما يجب عليه . - ابن عثيمين
- ثانيا : من ترك السيئة عجزا عن فعلها مع الدليل . - ابن عثيمين
- عجز المريض عن استعمال الماء يسقط عنه الط... - اللجنة الدائمة
- من عجز عن نذر الطاعة فكيف يفعل.؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة لمن أصيب بحادث فغاب وعيه - ابن باز
- حكم الصيام على من يغيب عنه وعيه بضع ساعات - ابن باز
- صلاة من عجز وغاب عنه وعيه - اللجنة الدائمة