تم نسخ النصتم نسخ العنوان
يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  6908  )   س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حوله...
العالم
طريقة البحث
يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6908 )
س4: قابلت مريضة مسلمة (غير عربية) وكانت في حالة هستيرية -ليست في الوعي الكامل- ولكنها كانت مدركة للوقت من حولها، وللأشخاص وللمكان، وكانت حالتها تستدعي التزام السرير والراحة، وكانت تردد دائمًا طلبها للصلاة، وأخـبرتــها أنهــا ستشفى بإذن الله، وتـؤدي ما عليها من فرائض وعليها أن لا ترهق نفسها أبدًا، ولكنها بعد يومين انتقلت إلى رحمة الله، ودون أن تؤدي ما فاتها، فهل علي إثم وهل أستطيع أن أؤدي عنها ما فاتها، مع العلم أنني لا أعلم عدد الفروض الفائتة؟
ج4: يجب على المريض أداء الصلاة حسب استطاعته، قائمًا أو قاعدًا أو على جنبه، أو مستلقيًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما: صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيًا رواه البخاري والنسائي وهذا لفظ النسائي. ولا يجوز لأحد أن يصلي عن غيره، وإذا كانت المرأة المذكورة قد تغير عقلها فلا شيء عليها، وأنت مشكورة ومأجورة
في تهدئة بالها، وتبشيرها بالعافية. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste