تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المسح على العمامة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم  ( 6252 )  س 2: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عل...
العالم
طريقة البحث
المسح على العمامة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6252 )
س 2: هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه، ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها؟
جـ 2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره، ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة، يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، كالخفين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste