حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد التأمين وراء الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5232 )
س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة ويقول جل شأنه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن بعض الناس يقولون: إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم؟ ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج1: الصحيح من أقوال العلماء: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية؛ لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعامٌّ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمعًا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءته له قراءة ويقول جل شأنه: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سماحة الشيخ نريد إفادتنا عن الجمع بين هذه الأدلة؛ لأن بعض الناس يقولون: إذا كانت الصلاة الجهرية بعد تأمين المأمومين يجوز لهم أن يقرأوا سورة الفاتحة ولو كان الإمام يجهر بالقراءة أهذا يجوز أم لا؟ وفقكم الله. وإذا كان يجوز سكوت الإمام بعد تأمين المأمومين ليقرأوا سورة الفاتحة ماذا يعني هذا لتأمينهم؟ ونرى في بعض الكتب أن تأمين المأمومين على قراءة سورة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها وفقكم الله؟
ج1: الصحيح من أقوال العلماء: وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية؛ لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فعامٌّ، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قرأ فأنصتوا عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب جمعًا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف، ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة المأموم الفاتحة - ابن عثيمين
- هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام... - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة على المأموم - ابن باز
- سائل يقول : إذا كان الإمام لا يترك وقتا للفا... - ابن عثيمين
- هل التأمين مع الإمام يشغل عن قراءة الفاتحة .؟ - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة والتأمين للمأموم - ابن باز
- قراءة المأموم الفاتحة قبل قراءة الإمام - اللجنة الدائمة
- ما حكم قراءة المأموم الفاتحة أثناء قراءة الإمام؟ - ابن باز
- التأمين على قراءة غير الفاتحة - اللجنة الدائمة
- إذا قرأ المأموم الفاتحة بعد التأمين على... - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة المأموم الفاتحة بعد التأمين ور... - اللجنة الدائمة