إخفاء البائع عيبا ينقص قيمة السلعة
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع عشر من الفتوى رقم ( 19637 )
س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازًا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟
ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصًا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودًا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيُقوَّم المبيع صحيحًا، ثم يُقوَّم معيبًا، ويأخذ المشتري من البائع
الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفًا على عقبة بن عامر بلفظ: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره ، ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
س19: ما حكم بيع قطعة كانت جهازًا أو غيره، وهو مكسور أو غير صالح للعمل، دون الإشعار بذلك أثناء الحراج، وهل من حق المشتري إعادتها بعد علمه بذلك؟
ج19: إذا كان في السلعة عيب ينقص قيمتها، أو عينها نقصًا يحصل به غبن المشتري؛ فإنه يحرم على البائع إخفاؤه عن المشتري، فإذا كان العيب موجودًا في السلعة قبل عقد البيع، ولم يعلم به المشتري إلا بعد تمام عقد البيع فله الخيار بين إمساك المبيع وأخذ أرشه، وهو قسط ما بين قيمتها صحيحة وقيمتها معيبة، فيُقوَّم المبيع صحيحًا، ثم يُقوَّم معيبًا، ويأخذ المشتري من البائع
الفرق بين القيمتين، وله أن يرد المبيع ويأخذ الثمن من البائع، وهذا ما يسمى بخيار العيب في البيوع، ويدل لذلك ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا بيَّنه له ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه ج2 ص755، وهذا لفظ ابن ماجه، وأخرجه البخاري في صحيحه ج3 ص10 موقوفًا على عقبة بن عامر بلفظ: لا يحل لامرئ يبيع سلعة يعلم أن بها داءً إلا أخبره ، ويدل لذلك أيضًا ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا -أو قال- حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما .
الفتاوى المشابهة
- وضع الثمار الجيد أعلى السبت والرديء أسفله - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- حكم الإبراء من العيب - ابن عثيمين
- إذا شرط البائع البراءة من كل عيب صح أليس فيه... - ابن عثيمين
- حكم إخفاء بعض السلع وبيعها في وقت آخر - ابن باز
- السلعة تبين للمشتري - الفوزان
- البائع الذي جاءه مشتري يريد سلعة ما وهي ليست... - ابن عثيمين
- وجوب بيان العيب على البائع. - ابن عثيمين
- هل إذا لم يمكن البائع المشتري من فحص السلعة... - ابن عثيمين
- إذا وجد المشتري في سلعة ما عيباً هل يجب على... - ابن عثيمين
- إخفاء البائع عيبا ينقص قيمة السلعة - اللجنة الدائمة