الأذان بدون إذن الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7339 )
س2: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟
جـ2: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام؛ لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل يجوز للمؤذن أن يؤذن دون إذن الإمام؟
جـ2: يجوز له أن يؤذن دون إذن الإمام؛ لأنه أملك بالأذان، ولأن المعتبر في ذلك معرفة المؤذن دخول الوقت سواء عرفه بنفسه أم بقول من حضر عنده، ولو لم يكن منهم الإمام، ولعدم وجود دليل على توقف الأذان على إذن الإمام.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الأذان في السفر - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة بدون آذان هل تبطل الصلاة .؟ - ابن عثيمين
- في بعض المساجد يؤذن للجمعة أذانان بينما يؤذن... - ابن عثيمين
- جواز الصلاة بدون أذان - الفوزان
- الأذان في الوقت - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة بدون أذان - الفوزان
- حكم إمامة الصلاة بدون إذن الإمام الراتب - ابن عثيمين
- حكم الصلاة بدون أذان - ابن عثيمين
- دخل الإمام إلى المسجد و لم يؤذن للصلاة فأقام... - ابن عثيمين
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- الأذان بدون إذن الإمام - اللجنة الدائمة