الطهارة في الأذان
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 8966 )
س7: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ7: يصح أذان المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرًا من الحدثين جميعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س7: هل يجوز الأذان على غير وضوء وما حكم أذان الجنب؟
جـ7: يصح أذان المحدث حدثًا أصغر أو أكبر، لكن الأفضل أن يكون متطهرًا من الحدثين جميعًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الأذان والإقامة بغير طهارة - ابن باز
- الكلام على أذاني الفجر. - الالباني
- ما حكم الأذان للفائتة؟ - ابن باز
- ذكرسيادة الرسول( في الأذان - اللجنة الدائمة
- هل للجمعة أذانان أم أذان واحد ؟ - الالباني
- ما حكم الأذان؟ - ابن باز
- حكم الأذان . - الالباني
- الأذان - الالباني
- هل يجوز الآذان على غير طهارة ؟ - ابن عثيمين
- حكم الأذان على غير طهارة - ابن عثيمين
- الطهارة في الأذان - اللجنة الدائمة