تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مدة الحيض - اللجنة الدائمة الفتوى رقم  ( 2176 )  س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فتر...
العالم
طريقة البحث
مدة الحيض
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2176 )
س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعًا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة؟ وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان، فهل هذا حرام أو جائز؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : أولاً: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعًا، ويحل لزوجك الاتصال بك، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر - فليس بدم حيض، بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات، بل اغسليه عنك كسائر
النجاسات، ثم توضئي لكل صلاة، وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن. ثانيًا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقمًا ولا يحدث اضطرابًا في العادة الشهرية، فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم، ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste