هل مدة الحيض سبعة أيام؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائلة تقول: هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص؟ وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل.
أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، التي لها عادة ست، خمس، سبع، ثمان، عشر، تبقى مع عادتها ولا يتحدد بسبع ولا بخمس ولا بسبع ولا بثمان حسب العادة، مثلما قال النبي ﷺ لـأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي فإذا كانت عادتها عشرًا جلست عشرًا.
وإذا كانت عادتها ثلاثًا جلست ثلاثًا، وهكذا، وإذا رأت دمًا في حال الطهر، فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة، هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تسير على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر، إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم.
فالحاصل: أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمسًا، تتحيض خمسة أيام، إذا كانت عادتها سبعًا، عادتها ثمانًا كذلك، وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السائلة تقول: هل صحيح بأن وقت العادة هو سبعة أيام لا تزيد ولا تنقص؟ وإذا طهرت قبل السبعة أيام هل تصلي يا سماحة الشيخ؟
الجواب:
السبعة ليست حدًا للحيض يزيد وينقص، قد تكون سبعة، قد تكون ثمانية، وقد تكون خمسة، وقد تكون ثلاثة، العادة تختلف، لكن المرأة المبتدأة التي ليس لها عادة سابقة تتحيض ستة أيام، أو سبعة أيام إذا استمر معها الدم، تتحرى ستة أو سبعة كعادة نسائها ثم تغتسل.
أما المرأة التي لها عادة تمشي على عادتها، التي لها عادة ست، خمس، سبع، ثمان، عشر، تبقى مع عادتها ولا يتحدد بسبع ولا بخمس ولا بسبع ولا بثمان حسب العادة، مثلما قال النبي ﷺ لـأم حبيبة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، ثم اغتسلي فإذا كانت عادتها عشرًا جلست عشرًا.
وإذا كانت عادتها ثلاثًا جلست ثلاثًا، وهكذا، وإذا رأت دمًا في حال الطهر، فهذا دم فساد، أو صفرة أو كدرة، هذا دم فساد، تتوضأ لكل صلاة، وإنما تسير على عادتها التي استقرت لها، خمس، ست، سبع، ثمان، عشر، أقل، أكثر، إلى خمسة عشر، لا تزيد على خمسة عشر العادة عند جمهور أهل العلم.
فالحاصل: أنها تقف مع عادتها، إذا كانت العادة خمسًا، تتحيض خمسة أيام، إذا كانت عادتها سبعًا، عادتها ثمانًا كذلك، وهكذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- المرأة إذا تغيرت عادتها - اللجنة الدائمة
- حكم طهارة المرأة من الحيض إذا كانت عادتها مبعضة - ابن باز
- أقل الحيض وأكثره - ابن باز
- كم عدد أيام الاستحاضة و ما أقل أيام ما بين ا... - ابن عثيمين
- إذا كانت المرأة طبيعة حيضها خمسة أيام و زادت... - ابن عثيمين
- إمرأة انقطعت عنها الدورة لمدة ستة أشهر وبعد... - ابن عثيمين
- مدة الحيض - اللجنة الدائمة
- ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها - ابن باز
- مدة حيض المرأة - ابن باز
- إذا كانت المرأة تحيض لمدة سبعة أيام وهذه هي... - ابن عثيمين
- هل مدة الحيض سبعة أيام؟ - ابن باز