حكم بول الغلام والجارية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2536 )
س: أنا رجل وعندي أطفال، ومن عادة الأطفال الصغار التبول، ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة، فمثلاً إنني أريد الحج أو العمرة، ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء، فما حكم ذلك؟ علمًا كما هو معروف أن البول نجس، ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم، وبالأخص أم الطفل، هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها، فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام، فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية، فعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله
رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل ، قال قتادة : (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن . فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء، من غير حاجة إلى غسل ولا عصر، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا رجل وعندي أطفال، ومن عادة الأطفال الصغار التبول، ويقع على ثياب أمهم وآبائهم خاصة في سن الطفولة، فمثلاً إنني أريد الحج أو العمرة، ولا عندي سوى الإحرام ووقع عليه فيه من بول الطفل الصغير شيء، فما حكم ذلك؟ علمًا كما هو معروف أن البول نجس، ولا يمكن لي غسل الإحرام ذلك الوقت وأنا محرم، وبالأخص أم الطفل، هي تتعرض كثير الأحيان لبول ولدها، فعندنا مثل أنا في حج ويمكن يصعب علي الغسل للإحرام، فكيف أعمل جزاكم الله خير الجزاء؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: ورد في السنة ما يدل على حكم بول الغلام والجارية، فعن أم قيس بنت محصن: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله
رواه الجماعة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل ، قال قتادة : (وهذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعًا) رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن . فعليكما أن تغسلا ما يصيبكما من رشاش البول إذا كان بول جارية وبول غلام يتغذى بالطعام، فإن كان الغلام لا يتغذى بالطعام كفاكما رش بوله ونضحه بالماء، من غير حاجة إلى غسل ولا عصر، وهكذا ثوب الإحرام يغسل من بول الجارية ومن بول الغلام الذي يأكل الطعام، ويرش من بول الغلام الذي لا يتغذى بالطعام، وإذا لم يكن عندك إلا ثوب الإحرام أمكنك أن ترشه بالماء إذا كان البول الذي أصابه من غلام لم يأكل الطعام، وتغسله من بول الجارية والغلام الذي يأكل الطعام في محل لا يرى عورتك فيه أحد سوى زوجتك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- يتأخر عنده انقطاع البول - اللجنة الدائمة
- حكم بول الصبي - ابن باز
- حكم بول ما يؤكل لحمه - ابن عثيمين
- حكم السائل الخارج بعد البول - ابن عثيمين
- باب : ما جاء في غسل البول ، وقال النبي صلى ا... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة بثوب عليه بول طفل لم يأكل الطعام - الفوزان
- ما حكم بول الطفل الصغير الذي في الأشهر إذا وقع... - الفوزان
- وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال رسول الله... - ابن عثيمين
- مسح بول الغلام ما لم يتغذى بالطعام - اللجنة الدائمة
- فوائد حديث ( يغسل من بول الجارية ، ويرش من ب... - ابن عثيمين
- حكم بول الغلام والجارية - اللجنة الدائمة