تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال الماء

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11767 )
س1: هل يجوز للجنب مع وجود عذر لا يمكن معه استعمال الماء للاغتسال كمرض أو جرح أن يحضر الصلاة جماعة في المسجد؟
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إذا وجد العذر المانع من استعمال الماء في الطهارة الصغرى أو الكبرى فإنه يتيمم ويصلي جماعة في المسجد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.