وجوب التيمم على فاقد الماء أو عجز عن استعماله
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7559 )
س3: ما حكم التيمم؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: واجب على من فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: ما حكم التيمم؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: واجب على من فقد الماء، أو وجده وعجز عن استعماله، أو كان استعماله يضره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- لا يجوز التيمم مع وجود الماء - اللجنة الدائمة
- العجز عن استعمال الماء لكبر السن - اللجنة الدائمة
- استعمال الماء يضره - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم عند القدرة على استعمال الماء - الفوزان
- عجز المسلم عن استعمال الماء أو لم يجده ج... - اللجنة الدائمة
- حكم التيمم عند العجز عن الماء - الفوزان
- حكم التيمم مع إمكانية استعمال الماء - ابن عثيمين
- التيمم عند وجود العذر المانع من استعمال... - اللجنة الدائمة
- مشروعية التيمم عند العجز في استعمال الماء للوضوء - ابن باز
- حكم التيمم مع القدرة على استعمال الماء - ابن باز
- وجوب التيمم على فاقد الماء أو عجز عن است... - اللجنة الدائمة