تم نسخ النصتم نسخ العنوان
صرف المال المتبرع به من أجل مسجد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  12261  )  س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع  ابن ماجد  بحي ظهرة البديعة  قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة الجمعة بقصد ...
العالم
طريقة البحث
صرف المال المتبرع به من أجل مسجد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12261 )
س: نفيدكم أننا جماعة مسجد جامع ابن ماجد بحي ظهرة البديعة قمنا بجمع مبلغ من المال على دفعتين من المصلين بعد صلاة الجمعة بقصد شراء مكيفات للمسجد وبلغت حوالي خمسين ألفًا. ولكن المبلغ لم يف بالغرض فتكفل أحد المصلين بعرض الموضوع على صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله، فوافق سموه على تحمل جميع تكاليف المشروع البالغة
حوالي 300 ألف ريال. والآن الأموال السابقة التي قمنا بجمعها من المصلين بقيت لدينا ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات وحوامل مصاحف وستائر للفصل بين مدخل الرجال وبين مدخل النساء وغير ذلك. والسؤال: هل يجوز تحويل المبلغ المتبقي من غرضه السابق إلى غرضه الحالي، وهل يشترط لذلك موافقة المتبرعين؟ علمًا بأننا لا نستطيع معرفتهم، وإذا كان الجواب بعدم الجواز فكيف نتصرف بالمبلغ؟ نرجو إفادتنا بما ترونه، وفيما يراه سماحتكم الخير والبركة إن شاء الله.

ج: الواجب صرف المال المذكور في مثل ما تبرع به لأجله وهو شراء مكيفات لمسجد آخر محتاج؛ حتى يتحقق مقصود المتبرعين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste