تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المال المتبرع به للمسجد هل تزكى - اللجنة الدائمة س: نفيدكم بأننا مجموعة زملاء في العمل وعددنا (12 شخصًا) وبعضنا من مناطق أخرى في المملكة ، وقررنا نحن الأشخاص المؤسسين للجمعية بعمل جمعية خاصة بيننا تحت...
العالم
طريقة البحث
المال المتبرع به للمسجد هل تزكى
اللجنة الدائمة
س: نفيدكم بأننا مجموعة زملاء في العمل وعددنا (12 شخصًا) وبعضنا من مناطق أخرى في المملكة ، وقررنا نحن الأشخاص المؤسسين للجمعية بعمل جمعية خاصة بيننا تحت اسم (جمعية مالية تعاونية) لها شروط وبنود وضوابط ، تم وضعها من قبلنا وباختيارنا فقط ، ولها أمين صندوق وإدارة خاصة من نفس الأشخاص المشاركين بالجمعية ، ويستخدم كمرجع لهم عند الحاجة ، وتم الاشتراك في هذه الجمعية بقناعة كاملة بدون أي قيود أو إكراه ، وتم تحديد قيمة سهم الاشتراك وهو مبلغ وقدره (2500 ريال) يدفع كل شهر - وبعد استلام الرواتب - ويودع في حساب الجمعية الخاص بأحد البنوك المحلية ، وتم تحديد مدة الجمعية وهي (24 شهرًا) ويتم صرف نصيب وحصة كل عضو مشارك
بالجمعية على مبلغ وقدره (60.000 ريال) ويسلم هذا المبلغ حسب الاتفاق من قبل أمين صندوق شخصيًا بعد نهاية كل شهرين وذلك حسب ترتيب كل شخص بالقرعة الأساسية للجمعية (الأول، الثاني ، الثالث .. الثاني عشر) نأمل بعد إطلاعكم على طريقتنا في هذه الجمعية التكرم بالفتوى والإجابة على بعض أسئلة الأشخاص المشاركين ، والذين حصل لهم بعض الالتباس والشكوك حول دفع زكاة المال الخاصة بالجمعية وخاصة الشخص الذي جاء دوره الأخير في الجمعية وهو الشخص الثاني عشر حسب القرعة ، ونفيدكم بأن جميع هذه الإجابات على أسئلتنا سوف نحتفظ بها ملحقة داخل الكتيب الخاص بالجمعية لتكون مرجعًا أساسيًا للجميع والاستفادة منها عند الحاجة ، وأسئلتنا كما يلي : 1- هل المبلغ الذي يقوم الشخص بإيداعه شهريًا للجمعية خلال مدة سريانها (2500 ريال) تجب فيه الزكاة أم لا ؟ 2- هل المبلغ الذي يستلمه الشخص (60.000 ريال) وهو نصيبه وحصته من الجمعية كل شهرين تجب فيه الزكاة أم لا ؟ 3- هل المبلغ الذي يودعه الشخص الأخير (2500 ريال) ولمدة الثلاثة وعشرين شهرًا تجب فيه الزكاة أم لا ؟
4- هل المبلغ الذي يتسلمه الشخص الأخير وهو حصته ونصيبه من الجمعية (60.000 ريال) تجب فيه الزكاة أم لا ؟ 5- نأمل منكم التكرم بتوجيه كلمة كريمة خاصة بالحث على الاشتراك بالجمعية ، هذا وجزاكم الله خيرًا .

ج: ما يدفعه الشخص من مال في هذه الجمعية تجب زكاته إذا حال عليه الحول ، وإذا استلم مبلغ الجمعية كاملاً فلا تجب زكاته إلا إذا حال عليه الحول ، وما شارك به هو من هذا المبلغ فحوله حول ماله يزكيه عند نهاية حوله ، ويجوز تعجيل زكاة ما لم يتم حوله ، كما تعجل النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة عمه العباس بن عبد المطلب - رضي الله عنه - .


Webiste