إعانة الجمعيات الخيرية المتبرعين في تحديد مجالات تبرعهم للصدقة
اللجنة الدائمة
س: نظرًا لكثرة حاجة بعض الأسر في بعض مدن وقرى وهجر البلاد ، وعدم توفر دخل شهري لهم ، فقد قامت بعض الجمعيات الخيرية بجمع مبالغ نقدية وسميت باسم (كفالة أسرة في
رمضان) وكما يعلم سماحتكم إقبال الناس في شهر رمضان على الخير ، فهل يجوز جمع مبالغ نقدية باسم : (إفطار صائم) وشراء مواد غذائية وتوزيعها بما في ذلك التمر ، دون طبخ الطعام أو لا بد من طبخه ؟ علمًا أن المطاعم لا تفي بالغرض المطلوب كما هو الحال بموائد إفطار الصائم التي نراها تقدم في كل عام ، آمل تفضل سماحتكم عن ذلك . جزاكم الله خير الجزاء .
ج : على الجمعيات الخيرية أن تعين المتبرعين في تحديد مجالات تبرعهم ، فلو وجهت الجمعية المتبرعين إلى المجالات الآتية : 1- التبرع لإفطار الصائمين في المساجد . 2- التبرع لإفطار الأسر المحتاجة . 3- التبرع لكفالة أسرة محتاجة في رمضان . فإن هذا التخصيص يعين القائمين على الجمعية في الوصول إلى الأهداف المنشودة ، أما المبالغ التي يتبرع بها أصحابها لغرض إفطار الصائمين فيتعين صرفها في المجال نفسه الذي خصصوه له ، ولا يجوز صرفها في مجال غيره ولو كان كفالة أسرة ؛ لأن المتبرع قصد تفطير الصائمين بخصوصه لما في ذلك من الأجر العظيم ؛ أخذًا من قوله - صلى الله عليه وسلم - :
من فطر صائمًا فله مثل أجره . رواه الترمذي ، وأحمد ، والبيهقي ، والطبراني ، ولأن صرف المبلغ المتبرع به فيما تبرع به لأجله لم يتعذر حتى يصرف في غيره .
رمضان) وكما يعلم سماحتكم إقبال الناس في شهر رمضان على الخير ، فهل يجوز جمع مبالغ نقدية باسم : (إفطار صائم) وشراء مواد غذائية وتوزيعها بما في ذلك التمر ، دون طبخ الطعام أو لا بد من طبخه ؟ علمًا أن المطاعم لا تفي بالغرض المطلوب كما هو الحال بموائد إفطار الصائم التي نراها تقدم في كل عام ، آمل تفضل سماحتكم عن ذلك . جزاكم الله خير الجزاء .
ج : على الجمعيات الخيرية أن تعين المتبرعين في تحديد مجالات تبرعهم ، فلو وجهت الجمعية المتبرعين إلى المجالات الآتية : 1- التبرع لإفطار الصائمين في المساجد . 2- التبرع لإفطار الأسر المحتاجة . 3- التبرع لكفالة أسرة محتاجة في رمضان . فإن هذا التخصيص يعين القائمين على الجمعية في الوصول إلى الأهداف المنشودة ، أما المبالغ التي يتبرع بها أصحابها لغرض إفطار الصائمين فيتعين صرفها في المجال نفسه الذي خصصوه له ، ولا يجوز صرفها في مجال غيره ولو كان كفالة أسرة ؛ لأن المتبرع قصد تفطير الصائمين بخصوصه لما في ذلك من الأجر العظيم ؛ أخذًا من قوله - صلى الله عليه وسلم - :
من فطر صائمًا فله مثل أجره . رواه الترمذي ، وأحمد ، والبيهقي ، والطبراني ، ولأن صرف المبلغ المتبرع به فيما تبرع به لأجله لم يتعذر حتى يصرف في غيره .
الفتاوى المشابهة
- التبرع بالاعضاء - الفوزان
- هل يجوز الإقتراض من الصدقات العامة لإفطار ال... - ابن عثيمين
- ما حكم التبرع بـ " الكِلْيَة " ؟ - الالباني
- حكم استثمار التبرعات الخيرية - ابن عثيمين
- صرف المال المتبرع به من أجل مسجد - اللجنة الدائمة
- إذا جمع إنسان تبرعات فهل له أن يدخر منها جزء... - ابن عثيمين
- التبرع بالدم أو بعض جزئياته - اللجنة الدائمة
- التبرع لإفطار الصائمين - ابن باز
- هل يجوز للهيئات التي تجمع التبرعات أن تعطي ا... - ابن عثيمين
- جمع التبرعات وإعلان أسماء المتبرعين - اللجنة الدائمة
- إعانة الجمعيات الخيرية المتبرعين في تحدي... - اللجنة الدائمة