حكم الماء النجس إذا أضيف إليه مواد منقية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2468 )
س: ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات، ومع هذا الماء العذرة والبول، ويروح هذا الماء إلى مكينة، ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء، ويختلط مع هذا الماء بالأدوية، ويختلط مع هذه الماء الطاهر، ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات ثانيًا وإلى المطعم. هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال من جهة الشرع أم لا؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب
معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1 \ 1299 وتاريخ 30 \ 5 \ 1398 هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: بناءً على ما ذكره أهل العلم، من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها؛ فيمتنع ذلك محافظة على النفس،
وتفاديًا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطًا للصحة، واتقاءً للضرر، وتنزهًا عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ماذا يقول العلماء الكرام في الماء المستعمل في المراحيض والحمامات، ومع هذا الماء العذرة والبول، ويروح هذا الماء إلى مكينة، ويتغير الرائحة الكريهة من هذا الماء، ويختلط مع هذا الماء بالأدوية، ويختلط مع هذه الماء الطاهر، ويرجع هذا الماء إلى المراحيض والحمامات ثانيًا وإلى المطعم. هل يجوز استعمال هذا الماء في الوضوء والاغتسال من جهة الشرع أم لا؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لقد درس هذا الموضوع من قبل مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وصدر فيه قرار هذا مضمونه: (اطلع المجلس على البحث المعد في ذلك من قبل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، كما اطلع المجلس على خطاب
معالي وزير الزراعة والمياه رقم 1 \ 1299 وتاريخ 30 \ 5 \ 1398 هـ، وبعد البحث والمداولة والمناقشة قرر المجلس ما يلي: بناءً على ما ذكره أهل العلم، من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه، أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك؛ لزوال الحكم بزوال علته. وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد ذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم. لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى، لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح، ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث، وتحصل الطهارة بها منها، كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها؛ فيمتنع ذلك محافظة على النفس،
وتفاديًا للضرر لا لنجاستها. والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل؛ احتياطًا للصحة، واتقاءً للضرر، وتنزهًا عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الماء الذي لاقته النجاسة .؟ - الالباني
- ما معنى "الماء من الماء" في الحديث؟ - ابن باز
- شرح قول المصنف :" فإن أضيف إلى الماء النجس ط... - ابن عثيمين
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة - ابن عثيمين
- حكم الماء النجس إذا صفي بطرق علمية - ابن باز
- حكم استعمال الماء المعالج بالمواد الدوائية - ابن باز
- وقعت هرة في بئر و لم يخرجها أحد و تغيرت رائح... - ابن عثيمين
- الماء إذا تغير بالنجاسة وتم الوضوء به هل... - اللجنة الدائمة
- إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهَّر ببعض الموا... - الالباني
- حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس - ابن باز
- حكم الماء النجس إذا أضيف إليه مواد منقية - اللجنة الدائمة