تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهَّر ببعض الموا... - الالبانيالسائل : يسأل السائل فيقول : يحدث الآن أن تُسقى المزروعات بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات ؛ فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أُصيب ببعض هذا الماء ؟ ...
العالم
طريقة البحث
إذا أصاب الثوب ماء المجاري المطهَّر ببعض المواد الكيمياوية ؛ فهل تجوز الصلاة به ؟ وهل يجوز أن يتوضَّأ بهذا الماء ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يسأل السائل فيقول : يحدث الآن أن تُسقى المزروعات بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات ؛ فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أُصيب ببعض هذا الماء ؟ وإن كان يجوز ؛ فهل يجوز التوضُّؤ بهذا الماء ؟

الشيخ : إيش المقصود بالمزروعات ؟

السائل : الزراعة .

الشيخ : ... .

السائل : الزراعة الزراعة ... .

الشيخ : ... التي تُزرع ؟

السائل : نعم .

الشيخ : إذًا أعد السؤال .

السائل : يحدث الآن أن تسقى المزروعات .

الشيخ : ... في فرق بين مزروعات ومزروعات .

السائل : بماء المجاري بعد تطهيرها ببعض الكيماويات ؛ فهل يجوز الصلاة بالثوب الذي أُصيب ببعض هذا الماء ؟ وإن كان يجوز ؛ فهل يجوز التوضُّؤ بهذا الماء ؟

الشيخ : وهذا الماء أيضًا ماء ... ما هو ؟

السائل : ماء البلُّوعات ، يعني .

سائل آخر : المجاري .

الشيخ : المجاري ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : الكهاليز يعني ؟

السائل : ... يحللونه ، البلدية تحلِّله وتسقي به المزروعات .

الشيخ : طيب ، الماء النجس إذا تحلَّل وخرج عن حقيقته أخذ حكم الحقيقة الأخرى ، تمامًا على العكس من الماء ماء السماء ، لا ينجس إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة ، كما هو المذهب الراجح عندنا ، فإذا هذا الماء ماء طهور طاهر طهور تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة وقعت فيه خرج عن كونه ماء ، فإذا أُجريت على هذا الماء النَّجس تحويلات علميَّة فنيَّة بحيث عاد إلى طبيعته الأولى ؛ فليس له طعم ولا لون ولا ريح ، فقد عاد الماء إلى أصله ؛ فصار طاهرًا مُطهِّرًا ، فلا شيء بعد هذا إذا أصاب ثوب المسلم شيء من هذا الماء ؛ لأنه ليس نجسًا .

السائل : ... .

الشيخ : هذا المهم يا أخي ، نحن نقول : الماء طهور ما لم يتغيَّر طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة ، وإلا فيقع - مثلًا - ... في ماء طاهر مطهِّر فيتغير لونه ، فهو لا يصبح نجسًا ، يصبح ربما إذا غلب عليه اللون يصبح طاهرًا غير مطهِّر ، أما أنه نجس لا ، لم ؟ لأنه لم يتغير لونه بنجاسة ، المسألة المطروحة الآن ، إذا هذا الماء النجس الذي تغيَّر أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة عاد إلى أصله ، حيث ليس له لون أو طعم أو ريح من آثار النجاسة التي كانت فيه ؛ فهو طاهر ؛ لأنه عاد إلى أصله ، أما له طعم آخر ؛ فنحن نجد مياه طبيعية أحيانًا كالمياه الكبريتية ، لها طعم لا تتحمَّله النفس عادة إلا بصعوبة ، هذا لا يعني أن هذا الماء نجس ، بل لا يعني أنه ماء غير مطهِّر بسبب هذه الرائحة ؛ لأن هذه الرائحة ليست ناتجة من نجاسة حلَّت فيه .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ، تقول ماذا ؟

السائل : ... .

الشيخ : العكس هو الصواب حديث القلَّتين هو الذي يقيِّد ... ، ماذا تقول إذا كان هناك مكان أو بحيرة فيه من الماء ثلاث قُلَل ، فوقعت فيه نجاسة ، هل تعتقد أن هذا الماء طاهر مطلقًا ؟ ومهما كانت نسبة النجاسة التي وقعت فيه ؟ إذًا أين تطبيق حديث القلَّتين ؟ هذه واحدة .
أخرى وهي بيت القصيد - كما يقال - ؛ بماذا تحكم على هذا الماء الذي هو أكثر من قلَّتين وقعت فيه نجاسة فتغيَّر أحد أوصافه الثلاثة ؟ تقول بلا شك بأن هذا الماء تنجَّس ، فهل أعلمت حديث القلَّتين في هذه الصورة ؟ كان الجواب بطبيعة الحال لا ، إذًا أيَّ حديث أعملته في هذه الصورة ؟ أليس حديث : "الماء طهور لا ينجسه شيء" ؟ فإذًا من الذي يقيِّد الآخر ؟ هذا هو الذي يقيِّد حديث القلتين ، فمعنى حديث القلتين على ما فيه من خلاف بين علماء الحديث في ثبوته وعدم ثبوته ، وإن كان الراجح لدينا أنه ثابت من حيث إسناده ، ولكنه لا يصح أن يُجعل قاعدة في المياه ، بخلاف حديث بئر بضاعة الذي يقول : "الماء طهور لا ينجسه شيء" ، فهو القاعدة ، وهو الأصل ، وهو الذي يُحكَّم على حديث القلتين ، فحديث القلتين يُحمل ويُفسَّر على ضوء "الماء طهور" ؟ إذا كان الماء أقلَّ من قلتين ، ووقع فيه نجاسة ، ولم يتغيَّر أحد أوصافه الثلاثة ، فهو طاهر بحكم حديث : "الماء طهور" ، وإذا بلغ أكثر من قلَّتين ، ووقع فيه نجاسة ، فغيَّر من حقيقة الماء المطلق ؛ فقد تنجَّس ، ولو كان قلتين بحكم حديث : "الماء طهور" ، وهكذا ، فحديث القلتين يحمل فيما إذا كانت النجاسة التي وقعت في هذا الماء من القلتين كانت قليلة ، بحيث لم تُخرج هذا الماء عن كونه ماء مطلقًا ، فالحقيقة التي لا يشك فيها الفقيه الذي يُمعن نظره في الحديثين أن العمل إنما هو على حديث : "الماء طهور" ، وليس العمل على حديث القلتين ، حديث القلتين يبدو - والله أعلم - كان جوابًا لحادثة معينة ، كان الماء قلَّتين ، وكانت النجاسة قليلة لم تُخرج ذلك الماء عن طهوريَّته ، فقال عليه السلام - : "إذا كان الماء قلَّتين لم يحمل الخبث" .
نعم .

Webiste