حكم من توضأ بالماء الأحمر
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من فتوى رقم ( 6401 )
س 1: ما حكم من توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي: الخزانات؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: ما حكم من توضأ بالماء الأحمر الذي يبقى في البراميل أي: الخزانات؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا حرج في ذلك إذا كان تغيره بغير نجاسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من توضأ بعد عصر يوم الجمعة ليصلي لأجل ال... - ابن عثيمين
- حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة لمن توضأ ولم يستنج ؟ - الالباني
- حكم الوضوء بالماء المستعمل - ابن باز
- حكم لبس الثوب الأحمر الخالص - ابن باز
- هل يوضئ الميت .؟ - الالباني
- استنجى بعد أن توضأ - اللجنة الدائمة
- باب : الصلاة في الثوب الأحمر - ابن عثيمين
- باب : الثوب الأحمر . - ابن عثيمين
- ما حكم لِبْس الأحمر الخالص؟ - ابن باز
- حكم من توضأ بالماء الأحمر - اللجنة الدائمة