حكم نفي الإيمان عن المسلم
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 7233 ):
س6: نفي الإِيمان عن المسلم.
ج6: لا يجوز، بل هو حرام؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلاَّ رجعت عليه متفق عليه وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول: من دعا رجلاً بالكفر، أو قال: يا عدو الله وليس كذلك إلاَّ حار عليه متفق عليه حار: رجع. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
