مشاركة الكفار في الأعمال التجارية
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 5855 ):
س: نحن نعيش في أستراليا ، وأستراليا بلد يقول عن نفسه: إنه علماني غير ديني مع حرية الاعتقاد لكل الأديان وغير الأديان، ومع ذلك نرى الإِعلام الإِذاعي والتلفزيوني مكسوا بغلال مسيحية يهودية يمكن لأي مدقق أن يراها ظاهرة، والمسلمون يمثلون (واحد) لكل (اثنين وثلاثين) من سكان البلاد، ونحن كمسلمين نضطر أحيانًا للدخول إلى مراكزهم وأماكن العبادة، وقد يضطر المرء أحيانًا أن يحضـر الجنازات (صلاة الميت) على روح أحد الأصدقاء أو المسؤولين أو ما شابه ذلك، مما تفرضه ظروف العمل أو المسؤولية، وقد يدخل أحد هؤلاء بيوتنا ويجلس إلى موائدنا، بل وقد يسألنا أن ندعه ينظر إلى داخل المسجد ويتجول به (طبعًا
ضمن الآداب الإِسلامية من خلع حذاء أو وضع غطاء على الرأس بالنسبة للمرأة) فما هو الحكم الشرعي في تلك الأمور؟ 1 - دخولنا بيوتهم. 2 - حضورنا مراسيمهم الدينية. 3 - مشاركتهم في الأعمال التجارية. 4 - دخولهم بيوتنا. 5 - دخولهم أماكن عبادتنا. 6 - هل يمكن لهم أن يتكلموا في مساجدنا إلقاء كلمة؟ 7 - هل يمكن لهم إلقاء كلمة في احتفالاتنا خارج المسجد في قاعة للمحاضرات؟ 8 - هل يمكن أن نلتقي معهم ( يهود ونصارى في لقاء عام تنظمه الدولة الأسترالية أو إحدى مؤسسات الدولة، وكل منا يتكلم عن ناحية خاصة من نواح دينية مثلاً (عن السلام في الأديان)، (الرحمة في الأديان)، (معنى العبادة في الأديان) وهكذا.
ج: أولاً: يجوز أن تدخلوا بيوتهم؛ تأليفًا لقلوبهم، وللنصح لهم، وإرشادهم ونحو ذلك من المصالح، لا بدافع المودة والولاء لهم.
ثانيًا: لا يجوز أن تحضروا مراسيمهم الدينية، فإن في ذلك إشعارًا باعتبارها والرضا بها والتعظيم لها، كما أن في ذلك تكثيرًا لسوادهم في الاجتماع لإِقامة شعائرهم الدينية. ثالثًا: تجوز مشاركتهم في الأعمال التجارية المباحة إذا أمن من يشاركهم من المسلمين غشهم وتعاملهم بما حرم الله من الربا والقمار والغرر ونحو ذلك، ولكن ترك مشاركتهم في التجارة خير وأولى؛ بعدًا عن موارد الريبة ومواقع التهم والظنون والخطر. رابعًا: يجوز أن نأذن لهم في زيارتنا في بيوتنا، مع الأمن من الفتنة، والمحافظة على حرمات الأسرة، ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإِرشاد، عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة سماحة الإِسلام فيستجيبوا للنصيحة ويدخلوا في الإِسلام، قال الله تعالى: لاَ يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ . خامسًا: لا يجوز أن يدخلوا المسجد الحرام ولا حرم مكة ،
ولا يجوز للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك، ويجوز أن يدخلوا الأماكن الأخرى المعدة للعبادة لسماع المواعظ والمحاضرات الإِسلامية؛ عسى الله أن يجعل بيننا وبينهم مودة ويرقق قلوبهم، وأن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. سادسًا وسابعًا: لا يجوز أن نمكنهم من إلقاء كلمات أو محاضرات في مساجد المسلمين، فإنهم لا يؤمن جانبهم أن يثيروا شكوكًا أو يلحدوا في دين الله أو يكسبوا وجاهة من ذلك في نظر الحاضرين فتكون فتنة وفساد كبير، وكذا الحكم في إلقائهم كلمات أو محاضرات في مجامعنا ومحافلنا الخاصة بالمسلمين؛ لما تقدم بيانه من الأسباب. ثامنًا: يجوز أن نجتمع بالكافرين في مجامع عامة أسستها الدولة وقامت بتنظيمها للمناظرات والندوات العلمية وإلقاء المحاضرات في الشؤون الدينية، على أن يقوم من حضر من علماء المسلمين ببيان عقائد الإِسلام وأركانه وآدابه، ويدفع ما يثيره من حضر من أهل الأديان الأخرى من شبهات حول الإِسلام ويفند مقالاتهم التي يشوهون بها الإِسلام... إلى غير ذلك مما فيه نصر للحق ودفاع عنه، أما من يخشى عليه من الفتنة في دينه لجهله أو ضعف استعداده وتفكيره أو لقلة معلوماته عن دينه من المسلمين فلا يجوز له الحضور في هذه المجامع وأمثالها؛ حفظًا له من
الفتن، وخوفًا عليه أن تداخله الريب والشكوك. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مشاركة النصارى أفراحهم - اللجنة الدائمة
- مشاركة النصارى في أعيادهم - اللجنة الدائمة
- المشاركة في الإثم - اللجنة الدائمة
- تكلم على التجار . - الالباني
- حكم المشاركة بتهنئة الكفار بعيد الكرسمس - الفوزان
- ما حكم فعل التجار المسلمين الذين يأخذون المعاه... - الالباني
- حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها - ابن عثيمين
- مشاركة الرجل وأسرته في تجارة - اللجنة الدائمة
- حكم مشاركة المسلم للكافر في المشاريع التجارية - ابن باز
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- مشاركة الكفار في الأعمال التجارية - اللجنة الدائمة