حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل: ما حكم المسابقات التي تعلنها بعض المحلات التجارية وتجعل فيها مسابقات مثل السيارات وغيرها وما حكم المشاركة فيها؟ الشيخ: لا بأس بها بشرطين: الشرط الأول: ألا ترفع الأسعار على السلع التي في هذا المتجر.
الشرط الثاني: أن يكون المشتري له غرض بالسلعة، أي: أنه سيشتريها على كل حال.
أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا لا يجوز لأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة.
الشيخ: لكن من شروط المسابقة الشراء! الشيخ: أنا فاهم، هل أنت إذا اشتريت، اشتريت لحاجتك وإلا لأجل المسابقة؟ السائل: من أجل المسابقة.
الشيخ: ما يجوز، لأنك ربما تشتري بمائتين ريال أو ثلاثمائة ريال ولا تنجح، أما إذا كنت ستشتري حتماً، مثل البنزين الآن، صاحب المحطة وضع الجائزة والبنزين سعره واحد، واخترت هذه المحطة لأن فيها جائزة، ما أنت خسران، هذا لا بأس به، لأنك الآن إما أن تكون غانماً وإما سالماً، ليس هناك قمار، لكن لو كان لا تريد الشراء، مثلما سمعت أن بعض علب الألبان فيها جائزة، وسمعت أن بعض الناس يشترون مائة كرتون أو أكثر ثم يريقها في الأرض لعله يحصل على البطاقة التي فيها الجائزة، هذا لا يجوز، وكذلك لو رفع التاجر السعر فإنه لا يجوز، لأن هذا سيشتري بثمن أكثر فيكون إما غانماً وإما غارماً.
المهم عرفنا الشرطين: الأول: أن تكون قيمة السلعة كسائر القيم في السوق.
الثاني: أن يشتري الإنسان لحاجة لا لأجل الجائزة.
الشرط الثاني: أن يكون المشتري له غرض بالسلعة، أي: أنه سيشتريها على كل حال.
أما إذا كان لا يشتري إلا من أجل الجائزة فهذا لا يجوز لأنه ربما يشتري أشياء كثيرة ولا يحصل على الجائزة.
الشيخ: لكن من شروط المسابقة الشراء! الشيخ: أنا فاهم، هل أنت إذا اشتريت، اشتريت لحاجتك وإلا لأجل المسابقة؟ السائل: من أجل المسابقة.
الشيخ: ما يجوز، لأنك ربما تشتري بمائتين ريال أو ثلاثمائة ريال ولا تنجح، أما إذا كنت ستشتري حتماً، مثل البنزين الآن، صاحب المحطة وضع الجائزة والبنزين سعره واحد، واخترت هذه المحطة لأن فيها جائزة، ما أنت خسران، هذا لا بأس به، لأنك الآن إما أن تكون غانماً وإما سالماً، ليس هناك قمار، لكن لو كان لا تريد الشراء، مثلما سمعت أن بعض علب الألبان فيها جائزة، وسمعت أن بعض الناس يشترون مائة كرتون أو أكثر ثم يريقها في الأرض لعله يحصل على البطاقة التي فيها الجائزة، هذا لا يجوز، وكذلك لو رفع التاجر السعر فإنه لا يجوز، لأن هذا سيشتري بثمن أكثر فيكون إما غانماً وإما غارماً.
المهم عرفنا الشرطين: الأول: أن تكون قيمة السلعة كسائر القيم في السوق.
الثاني: أن يشتري الإنسان لحاجة لا لأجل الجائزة.
الفتاوى المشابهة
- حكم إقامة المسابقات التي فيها خسارة - ابن عثيمين
- حكم مسابقات الصحف والمحلات التجارية - ابن باز
- ما حكم المسابقة على عوض ؟ - ابن عثيمين
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- ما حكم المسابقة في بعض المحلات التجارية بحيث... - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات ؟ - الالباني
- حكم مسابقة الإمام - الفوزان
- حكم مسابقات المحلات التجارية - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية - ابن عثيمين
- ما حكم المسابقات في المحلات التجارية .؟ - ابن عثيمين
- حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها - ابن عثيمين