مشاركة الرجل وأسرته في تجارة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17663 )
س: إنني بحول الله عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها: مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عامًا، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرًا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علمًا بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله. ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقًا لما يلي:
الأب: له 5000 حصة وقيمتها 500000 ريال. الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال. الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال. والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص، لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية. ثانيًا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثًا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد لا أمهاتهم ولا أنا والدهم. ثالثًا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما
هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقًا لأنصبتهم الشرعية. رابعًا: أنه في مفهومي - وربما أكون مخطئًا - أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء؟ أعني: بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعًا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)؟ وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص؟ أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظًا على إعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه - فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم
الخاصة حسبما جاء في السؤال. أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله سبحانه لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني بحول الله عزمت على تأسيس شركة تجارية وزراعية وصناعية، يتكون الشركاء فيها: مني، ومن زوجتي الأولى ولي منها ولد ذكر بالغ راشد عمره ثمانية عشر عامًا، وثلاث بنات، جميعهن قاصرات، وزوجتي الثانية ولي منها ولد ذكر ما زال صغيرًا عمره الآن أربع سنوات وبنت واحدة أصغر منه، علمًا بأن زوجتي على ذمتي والحمد لله. ويبلغ رأس مال الشركة مليون ريال سعودي، مقسمة على عشرة آلاف حصة، قيمة كل حصة مائة ريال سعودي وفقًا لما يلي:
الأب: له 5000 حصة وقيمتها 500000 ريال. الزوجة الأولى 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال. الزوجة الثانية 1000 حصة وقيمتها 100000 ريال. والأولاد والبنات جميعهم لكل واحد منهم خمسمائة حصة، قيمة كل حصة خمسون ألف ريال سعودي، أي: أنهم جميعهم متساوون في الحصص، لا فرق بين الذكر والأنثى، وذلك للاعتبارات التالية: أولاً: أن الأموال التي ساهم بها كل ولد وبنت إنما هي من ماله الخاص، بمعنى: كل ما أهدي إليه منذ ولادته من جده وجدته وأعمامهم وأخواله جمعته لكل منهم على مدى سنوات عمره؛ ولذا فهي حقوقهم التي تخصهم، وما أنا إلا وصي عليها بحكم الولاية الجبرية. ثانيًا: إنني لم آخذ بقاعدة توزيع التركة والإرث (للذكر مثل حظ الأنثيين)؛ لأن هذا المال ليس تركة، ولا إرثًا، وإنما هي حقوق تخص كل ولد وبنت؛ لا يشاركهم فيها أحد لا أمهاتهم ولا أنا والدهم. ثالثًا: أن ما سيوزع عليهم كتركة وإرث في حال وفاتي إنما
هي حصتي في الشركة، والتي ستوزع عليهم وعلى أمهاتهم مع ما يكون لي من تركة وفقًا لأنصبتهم الشرعية. رابعًا: أنه في مفهومي - وربما أكون مخطئًا - أنه حتى لو كانت قيمة حصص الأبناء والبنات هبة وعطية منى لهم أليس من المفروض أن أساوي بينهم في العطاء؟ أعني: بين الأولاد والبنات حال الحياة، طالما أنهم جميعًا أبنائي وبناتي، أم أنه حتى في العطاء والهبة يجب تطبيق قاعدة (للذكر مثل حظ الأنثيين)؟ وعليه فهل يجب علي أن أجعل حصة الأبناء الذكور في الشركة ضعف حصة البنات، أم أنه لا بأس من تساويهم في الحصص؟ أرجو تفضلكم بإفتائي بالوجهة الشرعية في ذلك؛ حفاظًا على إعطاء كل ذي حق حقه. وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، وأجزل لكم الخير والمثوبة؛ لأنه في توضيح الوجه الشرعي في هذا الأمر ما يعالج قضيتي وقضايا كثيرة مماثلة.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال وفي نظام الشركة المرفق معه - فهو عمل صحيح، ولا يلزم جعل حصة الذكور في الشركة ضعف حصة الإناث؛ لأن ما دفعوه في الشركة من أموالهم
الخاصة حسبما جاء في السؤال. أما لو كان المال منكم فإن الواجب عليكم أن تجعلوا للذكر مثل حظ الأنثيين كالإرث في أصح قولي العلماء؛ لأن هذه القسمة هي التي رضيها الله سبحانه لهم في الإرث، والعطية مثل ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل مشاركة الشيطان الرجل في جماع أهله إذا لم يس... - الالباني
- جمع مال الزوجين لحاجة الأسرة - ابن باز
- النفقة على الأسرة بالمعروف - اللجنة الدائمة
- ما الواجب على من كانت أسرته لا يصلون في المسجد؟ - ابن باز
- تكلم على التجار . - الالباني
- المشاركة في الإثم - اللجنة الدائمة
- حكم المسابقات التجارية والمشاركة فيها - ابن عثيمين
- حكم مشاركة المسلم للكافر في المشاريع التجارية - ابن باز
- المشاركة في الكريسماس - اللجنة الدائمة
- مشاركة الكفار في الأعمال التجارية - اللجنة الدائمة
- مشاركة الرجل وأسرته في تجارة - اللجنة الدائمة