وهنا نسأل : أليس قتله بالسيف أهون؟ نعم. واحد يجاوب؟ نعم. بلى قتله بالسيف أهون. فلماذا قتل بالحجارة؟ نقول:
أولاً : حكم الله عز وجل لا تعترض عليه. قل: سمعنا وأطعنا. فإذا قلت: سمعنا وأطعنا فتح الله عليك. قل: سمعنا وأطعنا.
ثانيا : لا تظن أن الإسلام يفرق بين شيئين إلا لسبب. هذا الرجل الزاني الشهوة تعلقت بجميع بدنه ، لأن كل البدن مع الشهوة يهتز فينال من اللذة. فكان من المناسب إيش؟ أن نرجمه بالحجارة حتى يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بالحرام. وهذه حكمة عظيمة. ولهذا قال العلماء : لا يجوز أن يرجم بحجارة كبيرة تقتله بأول مرة. ولا يجوز أن يقصد المقاتل بحيث يموت على طول. بل يفرق الأحجار على بدنه حتى يموت. إذن : زنا المحصن مبيح إيش؟ لقتله لكن بالرجم.
ثالثاً : اللواط، والعياذ بالله. وهو إتيان الذكر الذكر. هذه جريمة قال فيها نبي الله لوط لقومه : { أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ }. الفاحشة، لم يقل فاحشة. الفاحشة. و"أل" هذه تدل على كبر هذه الفاحشة. وهي والله كبيرة أعظم من الزنا والعياذ بالله. ولهذا وبخ لوط قومه قال : { أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ }. وإيش هذه الفطرة؟ فطرة مقلوبة. ولهذا قال : { بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ } يعني: مخالفون للفطرة. فإذا تلوّط رجل برجل وكلٌّ منهما بالغ غير مكره وجب قتلهما وجوباً حتى وإن لم يحصنا وإن لم يتزوجا. الزاني ما يرجم إلا إذا كان قد تزوج وجامع زوجته بالحلال. أما اللواط لا ، ما يشترط فيه هذ. يقتل الفاعل والمفعول به. والدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم : "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به". وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصغير - واسمه : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية -، قال : " إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به. لكن اختلفوا : منهم من قال : يُصعد بهما إلى أعلى مكان في البلد ثم يلقيان منه ويتبعان بالحجارة، هذا قول. والقول الثاني : أنهما يرجمان رجم الزاني. القول الثالث : أنهما يحرقان بالنار ". وقد فعل ذلك أبو بكر رضي الله عنه وبعض الخلفاء ، لأن جريمتهم جريمة عظيمة ماهي بهينة. إذن مما يبيح القتل إيش؟ اللواط. هذا مما يبح القتل. ذكرنا إيش؟ القصاص، ايش؟ الزنا، اللواط.
الرابع: الحِرابة، الرابع: الحرابة. إيش الحرابة؟ الحرابة : هي قومٌ يتكتلون في الطرقات ومن مرّ من الناس أخذوا ماله وقتلوه. هؤلاء بيّن الله تعالى عقوبتهم في سورة المائدة فقال : { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا } - بدأ بالتقتيل - { أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ }. هؤلاء يجب أن يقتَّلوا إذا قتلوا الناس حتى وإن لم يطالب أولياء المقتولين بالقتل. حتى ولو سمحوا بالقتل ، لأنهم يقتلون ردعاً لفسادهم. هناك أشياء أيضا ًمعروفة عند العلماء لا نطيل الكلام فيها. انتهى. انتهى الوقت؟ وهي معروفة والحمد لله عند الفقهاء رحمهم الله في كتاب الحدود وفي كتاب المرتد.
ولنتفرغ الآن للأسئلة لأنها كثيرة. وربما يكون فيها تعرض لبعض ما نريده. فليتفضل.
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. هذه أسئلة عن صلاة الكسوف.