سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يستفسر عن الأية الكريمة في قوله تعالى: وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ؟
الشيخ : ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق والنفس التي حرّم الله قتلها أربعة أصناف، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء أربعة من الناس نفوسهم معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم قال الله تعالى: إِلَّا بِالْحَقِّ يعني إذا قتلتم النفس التي حرّم الله بالحق كالقصاص مثلا فإن ذلك جائز قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ إلى ءاخره وقوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا يعني: أن الإنسان إذا قتِل ظلما فلوليّه أي ولي المقتول أن يقتل القاتل والسلطان هنا يشمل السلطان الكوني والشرعي، أما الشرعي فهو ما أباحه الله تعالى من القِصاص وأما القدري فإن الغالب أن القاتل لابد أن يُعثر عليه ويُقتل ومن أمثال العامّة السائرة قولهم: " القاتل مقتول " يعني لابد أن الله تعالى يُسلِّط عليه حتى يُعثر عليه ويُقتل وقوله: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي فلا يسرف ولي المقتول في القتل أي في قتل القاتل بل يقتله كما قتَل هو المقتول الأول وبه نعرف أنه يُقتص من القاتل بمثل ما قتل فمثلا إذا قتله بالذبح ذبحناه وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاص وإذا قتله برض رأسه بين حجرين رضضنا رأسه بين حجرين وهكذا.
وليُعلم أن القصاص لا يُستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الأمر أو من يُنيبه لئلا يعتدي أولياء المقتول في القصاص. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الرحمان يوسف يقول.
الشيخ : ينهى الله سبحانه وتعالى عن قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق والنفس التي حرّم الله قتلها أربعة أصناف، المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، هؤلاء أربعة من الناس نفوسهم معصومة لا يجوز لأحد أن يعتدي عليهم قال الله تعالى: إِلَّا بِالْحَقِّ يعني إذا قتلتم النفس التي حرّم الله بالحق كالقصاص مثلا فإن ذلك جائز قال الله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنفَ بِالأَنفِ إلى ءاخره وقوله تعالى: وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا يعني: أن الإنسان إذا قتِل ظلما فلوليّه أي ولي المقتول أن يقتل القاتل والسلطان هنا يشمل السلطان الكوني والشرعي، أما الشرعي فهو ما أباحه الله تعالى من القِصاص وأما القدري فإن الغالب أن القاتل لابد أن يُعثر عليه ويُقتل ومن أمثال العامّة السائرة قولهم: " القاتل مقتول " يعني لابد أن الله تعالى يُسلِّط عليه حتى يُعثر عليه ويُقتل وقوله: فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ أي فلا يسرف ولي المقتول في القتل أي في قتل القاتل بل يقتله كما قتَل هو المقتول الأول وبه نعرف أنه يُقتص من القاتل بمثل ما قتل فمثلا إذا قتله بالذبح ذبحناه وإذا قتله بالرصاص رميناه بالرصاص وإذا قتله برض رأسه بين حجرين رضضنا رأسه بين حجرين وهكذا.
وليُعلم أن القصاص لا يُستوفى إلا بحضرة السلطان ولي الأمر أو من يُنيبه لئلا يعتدي أولياء المقتول في القصاص. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل عبد الرحمان يوسف يقول.
الفتاوى المشابهة
- قتل العمد هل يستوي فيه قتل المؤمن وقتل ا... - اللجنة الدائمة
- ما حكم من قتل بالسُّم؟ - ابن باز
- حكم من قتل نفسه خطأ - ابن باز
- حكم من قتل دون قصد القتل - ابن باز
- هل يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل؟ - الالباني
- حكم قتل المسلم نفسه خوفاً من التعذيب - ابن باز
- أمثلة للحق الذي يبيح قتل النفس المحرمة. - ابن عثيمين
- عند إقامة الحدود الشرعية هل يلتزم القاضي أو ال... - الالباني
- هل القاتل يقتل بمثل ما قتل به أم يقتل بالسيف .؟ - ابن عثيمين
- هل يقتل الرجل إذا قتل ابنه سمعنا من بعض الفق... - ابن عثيمين
- سائل يستسفر عن الآية الكريمة قال تعالى ( و ل... - ابن عثيمين