ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1984 ):
س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضًا عند اللزوم فأحيانًا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلاَّ بعد ذبحها باسم الله، وأحيانًا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي
غيرها إكرامًا له، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟
ج2: ذبح الإِنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعامًا يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلاً فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه . وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعامًا لأكله أم لا فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض ، وعلى هذا لا يجوز الأكل
من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظامًا، ومجرد تكريم له لا لأكله منها. أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإِعظامه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضًا عند اللزوم فأحيانًا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلاَّ بعد ذبحها باسم الله، وأحيانًا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي
غيرها إكرامًا له، هل يجوز أكل لحم الشاتين أو أحدهما أو لا يجوز؟
ج2: ذبح الإِنسان شاة أو نحوها لغيره قد يكون القصد منه إكرامه بتقديم الذبيحة إليه طعامًا يأكل منه هو ورفقاؤه ومن دعي إلى الأكل معهم مثلاً فهذا جائز، بل حثت عليه الأحاديث الصحيحة ورغبت فيه، فقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه الحديث، وثبت من حديث أبي شريح الكعبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يأوي عنده حتى يحرجه . وقد يكون القصد من الذبح مجرد إعظامه وتكريمه سواء قدمت الذبيحة بعد ذلك طعامًا لأكله أم لا فذلك غير جائر، بل هو شرك يوجب اللعنة؛ لدخوله في عموم الذبح لغير الله. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض ، وعلى هذا لا يجوز الأكل
من هذه الذبيحة ولو ذكر الذابح عليها اسم الله؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذه قصد بها تقديم عقيرة تحية لغير الله إعظامًا، ومجرد تكريم له لا لأكله منها. أما إن قدمها حية فأخذها المسترضي وذبحها للضيوف أو ذبح غيرها للضيوف فيجوز الأكل من كل منهما؛ لكونها لم تذبح لإِعظامه. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ذبح ذبيحة وقال هذا الذبح لله ولكن قربة ل... - اللجنة الدائمة
- حكم الذبح لغير الله - ابن باز
- الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم ذبح الشاة والتصدق بها عن الوالدين - ابن باز
- ذبح الشاة الحامل - اللجنة الدائمة
- الذبح لغير الله - ابن باز
- من نذر لله ذبح شاة هل يجوز له أن يأكل منها ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم ذبح الشَّاة أمام أختها ؟ - الالباني
- إذا قال أحدهم عند ذبح الذبيحة بسم الرحمن... - اللجنة الدائمة
- رجل أراد أن يذبح عقيقة عن مولود له ذكر فهل يجو... - الالباني
- ذبح الإنسان شاة أو نحوها لغيره - اللجنة الدائمة