أمي تقوم بالذهاب إلى مكة لغرض العمرة في كل سنة، وتقوم بأخذ أولادها وأعمارهم من الرابعة عشرة والثالثة عشرة، فهل نقوم بمنعها من الذهاب كل سنة، أم نقوم بمساعدتها على ذلك.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : أمي تقوم بالذهاب إلى مكة لغرض العمرة في كل سنة. وتقوم بأخذ أولادها وأعمارهم من الرابعة عشرة والثالثة عشرة حتى. فهل نقوم بمنعها من الذهاب كل سنة أم نقوم بمساعدتها على ذلك؟
الشيخ : هذا يرجع إلى حال الأم وحال الأولاد. إن كان الأولاد يخشى عليهم من السفه هناك والتجول في الأسواق يميناً وشمالاً فالأفضل أن تبقى في بلدها. وإن كانوا أي الأولاد ملتزمين لا يخشى عليهم. وهي ترى أنها هناك يعني أخشع لها وأحضر لقلبها فلتفعل. فالأمر واسع. نعم لو كان في البيت زوج لها ولم يسافر معها ويرغب أن تبقى معه حرم عليها أن تذهب إلى العمرة. حرام ما هو مكروه فقط ، حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . فإذا كان هذا في الصوم وهي عند زوجها ما يجوز أن تصوم إلا بإذنه فكيف أن تسافر؟ ولهذا يجب على المرأة إذا كان زوجها لم يسافر أن تبقى معه إلا إذا أذن لها. فإن أذن لها مرغماً فإذنه غير معتبر. يجب تركه. يعني مثلاً : لو قالت لزوجها: أنا بروح أسافر مكة وأعتمر وبأبقى هناك إلى العيد، قال: دبر رأسك. هذا ماهو إذن. ماهو بإذن. الإنسان يعرف قول صاحبه بهواك عن رضى وقوله عن إكراه. فإذا علمت أنه لم يقل هذا إلا عن إكراه أو خوف فلا تسافر. نعم.
الشيخ : هذا يرجع إلى حال الأم وحال الأولاد. إن كان الأولاد يخشى عليهم من السفه هناك والتجول في الأسواق يميناً وشمالاً فالأفضل أن تبقى في بلدها. وإن كانوا أي الأولاد ملتزمين لا يخشى عليهم. وهي ترى أنها هناك يعني أخشع لها وأحضر لقلبها فلتفعل. فالأمر واسع. نعم لو كان في البيت زوج لها ولم يسافر معها ويرغب أن تبقى معه حرم عليها أن تذهب إلى العمرة. حرام ما هو مكروه فقط ، حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه . فإذا كان هذا في الصوم وهي عند زوجها ما يجوز أن تصوم إلا بإذنه فكيف أن تسافر؟ ولهذا يجب على المرأة إذا كان زوجها لم يسافر أن تبقى معه إلا إذا أذن لها. فإن أذن لها مرغماً فإذنه غير معتبر. يجب تركه. يعني مثلاً : لو قالت لزوجها: أنا بروح أسافر مكة وأعتمر وبأبقى هناك إلى العيد، قال: دبر رأسك. هذا ماهو إذن. ماهو بإذن. الإنسان يعرف قول صاحبه بهواك عن رضى وقوله عن إكراه. فإذا علمت أنه لم يقل هذا إلا عن إكراه أو خوف فلا تسافر. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الذهاب بالمشرك إلى مكة - اللجنة الدائمة
- حكم طاعة الزوج في عدم الذهاب إلى أحد الأقارب - ابن باز
- نحن خمسة إخوة فهل علينا الذهاب إلى الجهاد في ه... - الالباني
- باب تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا ب... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- هل يجوز منع الزوجة من الذهاب للمسجد؟ - ابن باز
- رجل متزوج من ابنة عمه و أخبرها قبل سفره بأن... - ابن عثيمين
- هل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى بيت... - اللجنة الدائمة
- الذهاب إلى الساحروالكاهن - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته وأنت علي حرام حتى تقومي بلازم... - اللجنة الدائمة
- أمي تقوم بالذهاب إلى مكة لغرض العمرة في كل س... - ابن عثيمين