تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لا حرج في اتخاذ وثيقة اعتناق الإسلام للح... - اللجنة الدائمة فتوى رقم (  7212  ):   س:  إن المسلمين الأجانب في أوربا يمنحون شهادات خطية  تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإِسلامية  وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إع...
العالم
طريقة البحث
لا حرج في اتخاذ وثيقة اعتناق الإسلام للحاجة إليها
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 7212 ):
س: إن المسلمين الأجانب في أوربا يمنحون شهادات خطية
تثبت إسلامهم وذلك من قبل المؤسسات الإِسلامية
وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإِسلامي، ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوربي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية أليست هذه بدعة؟

ج: لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإِثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عمومًا أو بينه وبين الدول؛ ولذا احتيج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد، وقد لا تسعفه البينة أحيانًا، كما لو كان مسافرًا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدًا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلاَّ بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبًا في مثل هذه. وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ، فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste