تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي من هذا العمل، فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه.؟

السائل : يقول فضيلة الشيخ : شخصٌ سافر إلى جدة لقضاء شغل له وفي نيته أن يحرم لأداء العمرة عندما ينتهي هذا العمل. فهل يجوز له الإحرام من جدة والحال هذه؟

الشيخ : لا. لا يجوز له الإحرام من جدة. يجب عليه إذا انتهى شغله أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أولاً فيحرم منه. فمثلاً : إذا جاء بالطائرة من القصيم، وأنهى شغله في جدة يجب أن يرجع إلى المدينة ليحرم من ميقات أهل المدينة ، لأنه يكون قد حاذاه. إذا كان جاء من الرياض يجب عليه إذا أنهى شغله في جدة أن يرجع إلى السيل الذي هو قرن المنازل ويحرم منه. ولكني أقول يا إخواني : الشيطان يلعب على ابن آدم. لماذا لا يحرم من الميقات. وإذا وصل جدة طلع إلى مكة وخلال ثلاث ساعات وهو راجع؟ هل في هذا صعوبة؟ قد يقول : إن شغلي من حين ما أصل يبدأ. نقول : الحمد لله. قدم قدم رحلة قبل هذا. نعم.
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة