يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل أن أسافر أؤدي عمرةً تطوّعاً لله تعالى وقد أقمت بعض الأيام في جدة وأنا قادمٌ من القصيم فهل يجوز أن أحرم بالعمرة من جدة أم ماذا يجب علي أن أفعل؟
الشيخ : إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تُحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تُحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقّت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يُريد الحج أو العمرة فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الأن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتُحرم منه ولا تحرم من جدة.
السائل : ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
الشيخ : لا يلزمه شيء لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
السائل : نعم، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح؟
الشيخ : لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليها أيضا لأنه أتى بما عليه أما إذا كان عازما على أن يُحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة.
السائل : هذا ما أقصده ..
الشيخ : فإن عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدّق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
السائل : نعم، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
الشيخ : لا يلزمه.
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : إذا كنت سافرت إلى جدة بدون نية العمرة ولكن طرأت لك العمرة وأنت في جدة فإنك تُحرم منها ولا حرج عليك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة أما إذا كنت سافرت من القصيم بنية العمرة عازما عليها فإنه يجب عليك أن تُحرم من الميقات الذي مررت به ولا يجوز لك الإحرام من جدة لأنك دون الميقات وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقّت المواقيت وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يُريد الحج أو العمرة فعليك إن كنت لم تفعل شيئا الأن أن ترجع إلى الميقات الذي مررت به أولا وتُحرم منه ولا تحرم من جدة.
السائل : ولا يلزمه شيء بعد ذلك؟
الشيخ : لا يلزمه شيء لأنه أدى ما عليه حيث أحرم من الميقات برجوعه إليه.
السائل : نعم، إنما عمرته بإحرامه من جدة لا تصح؟
الشيخ : لا، إذا كان قد أحرم من جدة وأدى العمرة.
السائل : نعم.
الشيخ : وهو لم ينوي العمرة إلا من جدة بمعنى أنه كان قدومه من القصيم إلى جدة لغير إرادة العمرة ثم طرأ عليه فإنه لا شيء عليها أيضا لأنه أتى بما عليه أما إذا كان عازما على أن يُحرم بالعمرة ولكنه تجاوز الميقات قبل الإحرام ثم أحرم من جدة.
السائل : هذا ما أقصده ..
الشيخ : فإن عليه عند أهل العلم عليه فدية دم يذبحه في مكة ويتصدّق به على الفقراء وعمرته صحيحة.
السائل : نعم، ولا يلزمه الإعادة بإحرامه من الميقات؟
الشيخ : لا يلزمه.
السائل : لا تلزمه.
الشيخ : أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- نويت العمرة وأنت في الرياض ثم ذهبت إلى ج... - اللجنة الدائمة
- قدمت من بلدها محرمة وقابلها زوجها بجدة و... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الإحرام من جدة لمن أراد العمرة ممن جا... - ابن عثيمين
- حكم من نوى العمرة وتجاوز الميقات دون أن يحرم - ابن باز
- رجل من أهل جدة نوى العمرة من القصيم ولما تذك... - ابن عثيمين
- الإحرام من جدة - الفوزان
- يريد الحج و لكن يريد أن يذهب على جدة أولا فه... - ابن عثيمين
- حكم من أتى جدة لقضاء عمل ثم أحرم منها بالعمرة - ابن باز
- هل من سافر من الداخل أو الخارج لجدة و يريد ا... - ابن عثيمين
- القادم إلى جدة وهو يريد العمرة فمن أين يحرم - اللجنة الدائمة
- يقول أنا أنوي السفر إلى بلدي ولكني أريد قبل... - ابن عثيمين