قضاء الصلاة الفائتة - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: من فاتته صلاة من الصلوات الخمس لنوم أو غيره فهل يؤخر قضاءها إلى أن يأتي وقتها من اليوم التالي، أم يقضيها حين زوال العذر مباشرة؟
الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
الجواب: الواجب قضاؤها حال زوال العذر مباشرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ، فالواجب عليه أن يبادر بقضائها عندما يزول عنه العذر، ولا يؤخرها إلى الغد، فإن هذا لا يجوز؛ لأنه أخرها عن وقتها؛ لأن وقتها حال زوال العذر.
