ما الحكم في الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف وأدت المناسك وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : ذكرت في الجلسة الماضية حول أسئلة الحج أن الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف فيجب أن تبقى على إحرامها وتنوي الحج وتؤدي المناسك فهل هي في هذه الحال مفردة بالحج أم قارنة وهل عليها هدي إذا كانت مفردة بالحج ؟هي بهذه الحالة بلا شك مفردة ولكنها مفردة لضرورة طروء الحيض عليها وبالتالي فليس عليها هدي ويجوز لها أن تأتي بالعمرة بعد الحج كما فعلت السيدة عائشة رضي الله عنها حيث أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخاها أبا بكر الصديق بأن يردفها خلفه على جمل ويخرج بها إلى التنعيم لمكان خارج الحرم المكي فهناك أحرمت ودخلت مكة بعمرة مفردة ، هذا بعد الحج وهذا خاص بالمرأة الحاجة الحائض غير المرأة الحائض لا يجوز لها أن تفرد وبالتالي لا يجوز لها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج .
الفتاوى المشابهة
- ما تفعل المرأة الحائض في الحج؟ - ابن باز
- ما الحكم في رجل حج مفردا ولم يذبح ؟ - الالباني
- من أحكام الحائض في الحج - ابن عثيمين
- صفة حج المفرد - ابن باز
- حكم العمرة على من جمع مفردًا - ابن باز
- حكم الذبح لمن حج مفردًا - ابن باز
- ليس على الحاج المفرد هدي - ابن باز
- هل على المفرد هدي.؟ - الالباني
- المفرد بالحج لا هدي عليه - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحجِّ المُفرد في الإسلام ؟ - الالباني
- ما الحكم في الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف وأدت ا... - الالباني