المفرد بالحج لا هدي عليه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6443 )
س: هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟
ج: إذا كان إحرامك بالحج وحده في أشهر الحج؛ فلا هدي عليك؛ لأنك مفرد بالحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يصح الحج بدون فدية بالذبح أو لا يصح؟
ج: إذا كان إحرامك بالحج وحده في أشهر الحج؛ فلا هدي عليك؛ لأنك مفرد بالحج. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- من نوى حج الإفراد ثم فسخ حجه إلى عمرة وأحرم با... - الالباني
- ما الحكم في الحائض إذا حاضت قبل أن تطوف وأدت ا... - الالباني
- صفة حج المفرد - ابن باز
- من نوى الحج عن نفسه مفردًا ، فلما وصل إلى مكة... - الالباني
- الهدي على من حج عن غيره - ابن عثيمين
- ما حكم الحجِّ المُفرد في الإسلام ؟ - الالباني
- ليس على الحاج المفرد هدي - ابن باز
- ما الحكم في رجل حج مفردا ولم يذبح ؟ - الالباني
- هل على المفرد هدي.؟ - الالباني
- حكم الذبح لمن حج مفردًا - ابن باز
- المفرد بالحج لا هدي عليه - اللجنة الدائمة