تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

ورد النهي عن بيع اللحم بالحيوان ، واختلف العلماء فيما لو اختلف الجنسان كأن يكون لحم ماعز بالبقر ؛ ما حكم ذلك ؟ وهل فيه بحث ؟

السائل : حديث النبي - عليه الصلاة والسلام - : " أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان " ، وفي رواية : " بالشاة " ، فقرأت الحقيقة بحث طويل لابن عبد البر في " التمهيد " في شرحه ، لكن ما خلصت إلى نتيجة واضحة بيِّنة مع الدليل إلى ذلك .

الشيخ : أيوا .

السائل : فحبَّذا إذا يعني عندكم يعني إذا تذكَّرتم الآن بحثًا معيَّنًا أو رأيًا خاصًّا في الموضوع ؟

الشيخ : والله ما عندي بحث في هذا الموضوع ، لكن أنت تقول : ما رأيت دليلًا ، فالدليل في نفس الحديث .

السائل : لا ، قصدي في توضيح الخلاف ؛ لأنهم بيقولوا : نهى عن بيع اللحم بالحيوان إذا اختلف الجنسان أو ائتلف الجنسان ؛ يعني لحم - مثلًا - ماعز .

الشيخ : بماعز .

السائل : بماعز هذا منهي عنه ، أما ببقر فهذا جائز ، هنا الإشكال .

الشيخ : أيوا ، والله ما أستحضر جوابًا على هذا .

السائل : نعم .

الشيخ : إي نعم .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة