نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون ساتراً لمحل الفرض. فهل معنى ذلك: أنه يجوز المسح على (الكنادر) المعروفة -أكرمكم الله- الآن وغالباً ما تكون تحت الكعبين، خصوصاً إذا كان في نزعها مشقة.؟ وإذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة فما الحكم.؟ وكذلك إذا خلعت الخفين وأنت على طهارة المسح فهل تصلي في ذلك.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فضيلة الشيخ : نقرأ أن من شروط المسح على الخفين : أن يكون ساتراً لمحل الفرض. فهل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الكنادر المعروفة - أكرمكم الله - الآن وغالباً ما تكون تحت الكعبين، خصوصاً إذا كان في نزعها مشقة؟ وإذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة فما الحكم؟ وكذلك إذا خلعت الخفين وأنت على طهارة مسح فهل تصلي في ذلك؟
الشيخ : نعم. إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من لم يجز المسح عليه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين قال : فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . قال : وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف. فالاحتياط : إذا كان الخف دون الكعبين أن لا تمسح عليه تبعاً لرأي الجمهور.
وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوءك بناقض آخر ، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح. إذ لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح. وإذا لم يكن دليل فالذي يقول : إنه ينتقض يحتاج إلى إيش؟ إلي دليل. والأصل بقاء ما كان على ما كان. وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية. لا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح. فهو على طهارته. فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني.
الشيخ : نعم. إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنهم من لم يجز المسح عليه. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين قال : فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين . قال : وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الخف. فالاحتياط : إذا كان الخف دون الكعبين أن لا تمسح عليه تبعاً لرأي الجمهور.
وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوءك بناقض آخر ، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح. إذ لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح. وإذا لم يكن دليل فالذي يقول : إنه ينتقض يحتاج إلى إيش؟ إلي دليل. والأصل بقاء ما كان على ما كان. وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية. لا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح. فهو على طهارته. فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني.
الفتاوى المشابهة
- خطبة عن المسح على الخفين والعمامة وشروطه ونو... - ابن عثيمين
- تتمة شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- مسائل في المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- حكم المسح على الخفين بعد خلعهما بعد المسح - ابن باز
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- نقرأ أن من شروط المسح على الخفين: أن يكون سا... - ابن عثيمين