خطبة عن المسح على الخفين والعمامة وشروطه ونواقضه.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وإذا كان على الرّأس عِمامة أو قُبع يشقّ نزعه فامسحوا عليه بدلا عن مسح الرّأس، وامسحوا على الأذنين إن خرجتا، وإذا كان على الرّجلين خفّ أو جورب وهو الشّرّاب أو نحوهما ممّا يُلبس على الرّجل سواء كان من القطن، أو من الصّوف، أو من الجلود، أو غيرها ممّا يجوز لبسه، وسواء كان صفيقاً أو كان خفيفًا فامسحوا عليه بدلا عن غسل الرّجل بثلاثة شروط:
الشّرط الأوّل: أن يكون الملبوس طاهرا، فلا يجوز المسح على النّجس لأنّ النّجس لا يزيد بمسحه إلاّ تلوّثا بالنّجاسة.
والثاني: أن يلبس ذلك على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفّي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأمّا في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسانَ جنابة لم يجز له المسح على الخفّين ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه.
ومن الشّروط أيضاً : أن يكون المسح في المدّة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر، قال صفوان بن عسّال رضي الله عنه: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إذا كنّا سَفْراً أي: مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنّ إلاّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر ويوما وليلة للمقيم : يعني: في المسح على الخفّين.
والمدّة تبتدأ من أوّل مرّة مسح بعد الحدث ولا تبتدأ قبل ذلك، فلو فرضنا أنّ شخصا لبس الخفّين أو الجوارب لصلاة الفجر ثمّ انتقض وضوءه في الضّحى ولم يتوضّأ ثمّ توضّأ لصلاة الظّهر في السّاعة الثانية عشرة، فإنّ المدّة تبتدأ من السّاعة الثانية عشرة ولا تبتدأ قبل ذلك، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وقّت المسح ولا يتحقّق المسح إلاّ بوجوده فإذا أحدث ولم يتوضّأ فإنّه لم يصدق عليه أنّه ماسح وعلى هذا فابتداء المدّة من أوّل مرّة مسح الإنسان عليها على الخفّين بعد الحدث فيستمرّ يمسح إلى مثله في اليوم التّالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيّام إن كان مسافرا، وإن كان مقيمًا ومسح وهو مقيم ثمّ سافر قبل تمام مدّة مسح المقيم فإنّه يتمّ مسح مسافر، ولكن إذا أصابت الإنسانَ جنابةٌ فكما قدّمنا لا بدّ من خلعهما وغسل الرّجلين مع سائر الجسد، وإذا تمّت المدّة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدّة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأنّ نقض الوضوء بتمام المدّة ليس عليه دليل من كتاب الله، ولا من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إنّما وقّت المسح ولم يوقّت الطّهارة، لم يقل: لا طهارة في الخفّين بعد يوم وليلة، وإنّما قال: يمسح فإذا مسح الإنسان في المدّة قبل تمامها فقد توضّأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله وما كان ثابتًا بأمر الله ورسوله فإنّه لا يمكنه أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلاّ بأمر من الله ورسوله، وعلى هذا فإذا تمّت المدّة مثلا قبل الظّهر وأنت على طهارة فاستمرّ وصلّ الظّهر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العصر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ المغرب، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العشاء، لأنّ الوضوء لا ينتقض بتمام مدّة المسح، وكذلك أيضاً إذا مسحت على الجوربين أو الخفّين ثمّ خلعتهما فإنّها لا تنتقض طهارتك بخلعهما، بل تبقى على طهارتك حتّى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دلّ عليها كتابُ الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فلو مسحت لصلاة الظّهر ورأيت الوقت حارّا ثمّ خلعت الخفّين فلك أن تصلّي الظّهر وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العصر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ المغرب، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العشاء وكلّ صلاتك هذه بعد خلع الخفّين اللّتين مسحتهما صلاةٌ صحيحة لأنّه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخفّ أو الجورب، وكما أنّ الإنسان لو مسح رأسه ثمّ حلقه بعد تمام وضوئه فإنّ وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفّين بعد مسحهما فإنّ وضوءه لا ينتقض بذلك، والفرق بين كون المسح في الرّأس أصلا وكونه في الخفّين فرعًا لا يؤثّر في انتقاض الوضوء.
أيّها المسلمون أسبغوا الوضوء، توضّأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسولُه فقد صحّ من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ما منكم من أحد يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ يقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين إلاّ فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء ، وذلك لأنّ هذا المتوضّئ الذي أسبغ الوضوء طهّر ظاهره، ثمّ طهّر باطنه بشهادة ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم .
الشّرط الأوّل: أن يكون الملبوس طاهرا، فلا يجوز المسح على النّجس لأنّ النّجس لا يزيد بمسحه إلاّ تلوّثا بالنّجاسة.
والثاني: أن يلبس ذلك على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجز المسح لقول النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم للمغيرة بن شعبة حين أراد رضي الله عنه أن ينزع خفّي النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: دعهما فإنّي أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما.
الشرط الثالث: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر، فأمّا في الحدث الأكبر فلا مسح، فإذا أصابت الإنسانَ جنابة لم يجز له المسح على الخفّين ووجب عليه أن ينزعهما وأن يغسل رجليه.
ومن الشّروط أيضاً : أن يكون المسح في المدّة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيّام بلياليها للمسافر، قال صفوان بن عسّال رضي الله عنه: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يأمرنا إذا كنّا سَفْراً أي: مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيّام ولياليهنّ إلاّ من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم .
وقال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: جعل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ثلاثة أيّام ولياليهنّ للمسافر ويوما وليلة للمقيم : يعني: في المسح على الخفّين.
والمدّة تبتدأ من أوّل مرّة مسح بعد الحدث ولا تبتدأ قبل ذلك، فلو فرضنا أنّ شخصا لبس الخفّين أو الجوارب لصلاة الفجر ثمّ انتقض وضوءه في الضّحى ولم يتوضّأ ثمّ توضّأ لصلاة الظّهر في السّاعة الثانية عشرة، فإنّ المدّة تبتدأ من السّاعة الثانية عشرة ولا تبتدأ قبل ذلك، وذلك لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم وقّت المسح ولا يتحقّق المسح إلاّ بوجوده فإذا أحدث ولم يتوضّأ فإنّه لم يصدق عليه أنّه ماسح وعلى هذا فابتداء المدّة من أوّل مرّة مسح الإنسان عليها على الخفّين بعد الحدث فيستمرّ يمسح إلى مثله في اليوم التّالي إن كان مقيما، أو إلى تمام ثلاثة أيّام إن كان مسافرا، وإن كان مقيمًا ومسح وهو مقيم ثمّ سافر قبل تمام مدّة مسح المقيم فإنّه يتمّ مسح مسافر، ولكن إذا أصابت الإنسانَ جنابةٌ فكما قدّمنا لا بدّ من خلعهما وغسل الرّجلين مع سائر الجسد، وإذا تمّت المدّة والإنسان على طهارة لم تنتقض طهارته بتمام المدّة حتى يحصل ناقض للوضوء من بول أو غيره، لأنّ نقض الوضوء بتمام المدّة ليس عليه دليل من كتاب الله، ولا من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فإنّ رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إنّما وقّت المسح ولم يوقّت الطّهارة، لم يقل: لا طهارة في الخفّين بعد يوم وليلة، وإنّما قال: يمسح فإذا مسح الإنسان في المدّة قبل تمامها فقد توضّأ وضوءا مشروعا بأمر الله ورسوله وما كان ثابتًا بأمر الله ورسوله فإنّه لا يمكنه أن يرفع ولا يمكن أن ينقض إلاّ بأمر من الله ورسوله، وعلى هذا فإذا تمّت المدّة مثلا قبل الظّهر وأنت على طهارة فاستمرّ وصلّ الظّهر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العصر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ المغرب، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العشاء، لأنّ الوضوء لا ينتقض بتمام مدّة المسح، وكذلك أيضاً إذا مسحت على الجوربين أو الخفّين ثمّ خلعتهما فإنّها لا تنتقض طهارتك بخلعهما، بل تبقى على طهارتك حتّى يحصل ناقض من نواقض الوضوء التي دلّ عليها كتابُ الله وسنّة رسوله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، فلو مسحت لصلاة الظّهر ورأيت الوقت حارّا ثمّ خلعت الخفّين فلك أن تصلّي الظّهر وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العصر، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ المغرب، وإذا استمرّت الطّهارة فصلّ العشاء وكلّ صلاتك هذه بعد خلع الخفّين اللّتين مسحتهما صلاةٌ صحيحة لأنّه لا دليل على انتقاض الوضوء بخلع الخفّ أو الجورب، وكما أنّ الإنسان لو مسح رأسه ثمّ حلقه بعد تمام وضوئه فإنّ وضوءه لا ينتقض، فكذلك إذا خلع الجوربين أو الخفّين بعد مسحهما فإنّ وضوءه لا ينتقض بذلك، والفرق بين كون المسح في الرّأس أصلا وكونه في الخفّين فرعًا لا يؤثّر في انتقاض الوضوء.
أيّها المسلمون أسبغوا الوضوء، توضّأوا كما أمركم الله ورسوله، فمن أسبغ الوضوء كما أمر الله به ورسولُه فقد صحّ من حديث عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال: ما منكم من أحد يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثمّ يقول: أشهد ألاّ إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، اللهمّ اجعلني من التّوّابين واجعلني من المتطهّرين إلاّ فتحت له أبواب الجنّة الثّمانية يدخل من أيّها شاء ، وذلك لأنّ هذا المتوضّئ الذي أسبغ الوضوء طهّر ظاهره، ثمّ طهّر باطنه بشهادة ألاّ إله إلاّ الله وأنّ محمّدا عبده ورسوله.
وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره رواه مسلم .
الفتاوى المشابهة
- يقول في سؤاله الأول كيف تقدر مدة المسح على ا... - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- تتمة شروط المسح على الخفين - ابن عثيمين
- المسح على الخفين ومدته - ابن باز
- ما هي أحكام المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين والجوربين - ابن عثيمين
- ما الحكمة من المسح على الخفين ؟ - ابن عثيمين
- الكلام على المسح على الخفين: حكمه وشروطه - ابن عثيمين
- شروط المسح على الخفين - ابن باز
- شروط المسح على الخفين. - ابن عثيمين
- خطبة عن المسح على الخفين والعمامة وشروطه ونو... - ابن عثيمين