الدية مثل التركة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل دية المقتول تقسم بين ورثته؟
الجواب: الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.
الجواب: الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة.
الفتاوى المشابهة
- الحج من دية المقتول - اللجنة الدائمة
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية المقتول جزء من تركته - ابن باز
- هل تُعطى دية المقتول للورثة فقط ؟ - الالباني
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- دية المقتول تقسم بين ورثته - ابن باز
- الدية مثل التركة - ابن باز